responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 101
أن يفعل بنفسه وأهله وعبيده وإمائه في تأديبهم وتعليمهم [1].
وقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«لمّا نزلت هذه الآية... قال الناس:
يا رسول اللَّه، كيف نقي أنفسنا وأهلينا؟
قال: اعملوا الخير وذكّروا به أهليكم، فأدّبوهم على طاعة اللَّه»، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ألا ترى أنّ اللَّه يقول لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم:
«وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا» [2]، وقال: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّاً* وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً» [3]؟» [4].
ولكن ربما يقال بعدم وجوبه على الآخرين؛ لاحتمال أنّه من اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختصاص الأمر بأهله إكراماً لهم وفضيلة دون الناس [5]؛ لما روي عن الإمام الباقر عليه السلام: «أمره تعالى أن يخصّ أهله دون الناس ليعلم الناس أنّ لأهله عند اللَّه منزلة ليست للناس، فأمرهم مع الناس عامّة، ثمّ أمرهم خاصّة» [6].
كما روي أنّه لمّا نزلت هذه الآية كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يأتي باب فاطمة وعلي عليهما السلام تسعة أشهر عند كلّ صلاة، فيقول: «الصلاة رحمكم اللَّه، «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» [7]» [8].
إذاً يستحبّ للآخرين أن يأمروا أهلهم ولا يجب [9] في غير موارد الأمر بالمعروف الواجبة، وإلّا شمله دليل الأمر بالمعروف.
3- ضمان الأمر:
لا كلام بين الفقهاء في أنّ من أسباب الضمان العقد والإتلاف واليد والتسبّب [10] والاستيفاء [11]، وإنّما الكلام في الأمر هل هو من أسباب الضمان أم لا؟ وهذا
[1] مجمع البيان 5: 317- 318.
[2] طه: 132.
[3] مريم: 54- 55.
[4] الدعائم 1: 82.
[5] انظر: آيات الأحكام: 98.
[6] مجمع البيان 4: 37.
[7] الأحزاب: 33.
[8] مجمع البيان 4: 37.
[9] انظر: آيات الأحكام: 98.
[10] تقريرات ثلاثة: 176.
[11] انظر: مستمسك العروة 12: 240.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست