responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 100
ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا» [1].
ولا تنافي بين الروايات؛ إذ هي قابلة للحمل على التدرّج بعد تفاوت قابلية الأطفال من الناحية الجسمية والروحية [2]، كما هو المستفاد من الرواية الأخيرة.
هذا، وقد عمّم الفقهاء الحكم بالنسبة إلى الصبية أيضاً وإن كانت الروايات خالية عن اسمها، معلّلين ذلك بأنّ المقتضي في الصبي موجود في الصبية أيضاً [3].
وتوقّف في المسألة المحدّث البحراني، وقال بأنّه: «من الجائز اختصاص الحكم بالصبي خاصة» [4]، فلا دلالة على إسراء الحكم من الصبي إلى الصبية.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة، صوم، عبادة)
ج- أمر الأهل بالصلاة:
نصّ القرآن الكريم على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة، قال تعالى: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا» [5].
وقد ذكر الفقهاء أنّ ذلك على وجه الوجوب [6]؛ حملًا للأمر على ظاهره.
واستظهر بعض الفقهاء وجوبه على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً من باب الأمر بالتأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على الآخرين أن يأمروا أهلهم بها بالإضافة إلى تأييد ذلك بقوله تعالى [7]: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» [8]، وقد قيل في تفسير الآية: يا أيّها الذين آمنوا احفظوا واحرسوا وامنعوا أنفسكم وأهليكم النار بالصبر على طاعة اللَّه وعن معصيته وعن اتّباع الشهوات، وقوا أهليكم النار بدعائهم إلى الطاعة وتعليمهم الفرائض ونهيهم عن القبائح وحثّهم على أفعال الخير ونهيهم عن الشرّ، فذلك حقّ على المسلم‌
[1] الوسائل 10: 234، ب 29 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 3.
[2] انظر: هداية الطالب 2: 249.
[3] انظر: الحدائق 13: 180.
[4] الحدائق 13: 180.
[5] طه: 132.
[6] انظر: كنز العرفان 1: 63. مسالك الأفهام (الفاضل الجواد) 1: 131.
[7] انظر: كنز العرفان 1: 63- 64.
[8] التحريم: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست