responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 102
ما تعرّض له الفقهاء في القصاص والإجارة، وينقسم البحث فيه إلى قسمين:
أ- ضمان الأبدان:
وهو تارة في النفوس، واخرى في ما دون النفس.
1- ضمان النفوس:
لا إشكال في حرمة الأمر بقتل النفس المحترمة أو ما دون النفس من الأعضاء وأنّه يعاقب عليه- كما تقدّم- وإنّما الكلام في كونه سبباً للضمان أم لا؟ وأنّه مَن يكون الضامن، هل هو الآمر أو المأمور؟
فهنا حالتان:
الاولى- ضمان الآمر:
لا كلام بين الفقهاء في عدم ضمان الآمر فيما لو كان أمره بالقتل ولو لزم منه إكراه الجاني [1]؛ لأنّ موضوع ضمان النفس أمران:
أحدهما: استناد الفعل إليه.
ثانيهما: كونه صادراً ظلماً وعدواناً [2].
ومن المعلوم أنّ الفعل لا يستند إلى الآمر عرفاً، فلا موجب لضمانه والقصاص منه، بل هو مستند إلى المباشر، ولذا بحثوا عن ضمان المأمور إلّاأن يكون المأمور مجنوناً أو صبياً غير مميّز فيضمن الآمر ويقتصّ منه؛ لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر، فيحسبان عندئذٍ كآلة الجناية [3].
نعم، المشهور [4] في الصبي المميّز أنّ الضمان ينتقل إلى الدية، وهي على عاقلته؛ لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله عاقلته [5].
وفي مقابل المشهور هناك من قال بضمان الصبي الذي بلغ عشر سنين من عمره [6].
ولعلّه لأجل ما ورد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو
[1] انظر: القواعد 3: 589. المسالك 15: 85، 86. جواهر الكلام 42: 47.
[2] كشف اللثام 11: 31. مباني تكملة المنهاج 2: 14.
[3] انظر: مباني تكملة المنهاج 2: 14.
[4] كشف اللثام 11: 34.
[5] انظر: مباني تكملة المنهاج 2: 14.
[6] المقنع: 523. المقنعة: 748. المبسوط 5: 50.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست