responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 74
مشهورون، وقد مرّ توضيحه بدليله الجاري في مطلق الإقرار بالنسب.
3- أن يكون الملحق به ميّتاً، فما دام حيّاً لم يكن لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً [1].
وقد استفاد المحقّق النجفي هذا الشرط من عبارة الشهيد الأوّل في الدروس، حيث قال: «لو أقرّ بأخ من الأب، والأب موجود، فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا وإن تصادقا» [2].
4- أن لا يكون الملحق به قد نفى المقرّ به سابقاً، أمّا إذا نفاه ثمّ استلحقه وارثه بعد موته فقد استشكل بعضهم في لحوقه به، وسبب الاستشكال هو جهة سبق الحكم ببطلان هذا النسب، وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عارٍ بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظّ المورّث لا ما يتضرّر به، ومن جهة اخرى أنّ المورّث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه، وهذا الشرط ذكره العلّامة الحلّي والشهيد الثاني [3].
وهذا الوجه الأخير قوّاه العلّامة والشهيدان [4]، فيقوى عندهم اللحوق به.
ثمّ إنّه قد يناقش في اعتبار هذا الشرط زائداً على الشرط الأوّل بأنّ المراد من الشرط الأوّل أنّه مع حياة الملحق به يعتبر إلحاقه ونفيه، لا إلحاق غيره به، فلا فائدة لإقرار المقرّ، خصوصاً إذا قلنا إنّه بالنفي ينتفي على وجه لا يلحقه بالإلحاق كصورة العكس [5]. وإلى هذا المعنى يرجع الشرط الثاني.
ما يثبت في الإقرار بالنسب من آثار:
ثمّ إنّ هناك فروعاً كثيرة مرتبطة بالإقرار بالولد وغير الولد من النسب، تظهر ثمرتها غالباً في باب الإرث، ولا بأس بذكر بعضها كتطبيقات للمقام، وهي كما يلي:
1- لو أقرّ ولد الميّت بولد آخر له فأقرّا بثالث ثبت نسب الثالث والتوارث بينهم جميعاً إن كانا عدلين، بل لا يضرّ بذلك‌
[1] التذكرة 15: 453. المسالك 11: 129.
[2] جواهر الكلام 35: 162. وانظر: الدروس 3: 154.
[3] التذكرة 15: 453. المسالك 11: 129.
[4] التذكرة 15: 453- 454. الدروس 3: 154. المسالك 11: 129.
[5] جواهر الكلام 35: 161- 162.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست