responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 75
إنكار الثالث؛ لفرض قيام البيّنة وإن لم يكونا عدلين فيشاركهما في الإرث بالنسبة؛ لأنّ إقرارهما بالنسب إقرار منهما بالمال، ولكن لا يرثانه؛ لعدم ثبوت النسبة حقيقة وإنّما يرثهما بالإقرار دون العكس.
وكذلك يتوقّف ثبوت نسب الثاني والتوارث بينهم جميعاً على اعتراف الثالث وعدالته مع الأوّل [1].
2- ولو فرض إنكار الثالث الثاني الذي أقرّ بولديّته الأوّل لم يثبت نسب الثاني؛ لعدم قيام البيّنة، ولكن يشارك الثاني الأوّل في الإرث، فيأخذ الثالث نصف التركة؛ لأنّ المشارك له الأوّل خاصّة، ويأخذ الأوّل ثلث التركة؛ لنقصان نصيبه بمقتضى إقراره.
وحينئذٍ فيأخذ الثاني الذي أقرّ به الأوّل ونفاه الثالث السدس من الأصل، وهو تكملة نصيب الأوّل؛ إذ ليس له إلّازيادة ما في يد المقرّ الأوّل [2].
وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه [3]، بل ادّعي أنّه مذهب علمائنا أجمع [4].
لكن نقل بعضهم قولًا آخر في المسألة، وهو قسمة النصف الآخر بين المقرّ والمقرّ له بالسوية بعد إعطاء الثالث النصف الأوّل؛ لأنّ ميراث البنين يقتضي التسوية، ولا يسلم لأحدهم شي‌ء إلّاويسلّم للآخر مثله، والثالث- بزعمهما- غصبهما بعض حقّهما [5]. وهذا القول قوّاه بعضهم [6].
3- لو كان للميّت وارث في الظاهر إخوة وزوجة، فلها الربع ظاهراً، فإذا أقرّت بولد للميّت صغير أو كبير فقد أقرّت له بنصف نصيبها، وهو الثمن، ثمّ ينظر إن صادقها الإخوة دفعوا إليه جميع ما يخصّهم ظاهراً، وهو ثلاثة أرباع التركة؛ لأنّ ذلك مقتضى حكم الولد، سواء ثبت نسبه بأن كان فيهم عدلان، أم لا [7].

[1] الشرائع 3: 157. القواعد 2: 439. المسالك 11: 132. جواهر الكلام 35: 166.
[2] المبسوط 2: 447. السرائر 3: 310. الشرائع 3: 157. الجامع للشرائع: 344. القواعد 2: 439. الدروس 3: 151. المسالك 11: 130. جواهر الكلام 35: 163.
[3] جواهر الكلام 35: 164.
[4] التذكرة 15: 457.
[5] المسالك 11: 131.
[6] كفاية الأحكام 2: 510. الرياض 11: 439. ونسبه إلى المسالك، لكنّ النسبة غير صحيحة؛ لأنّه جعل القول الأوّل أظهر، فراجع.
[7] الشرائع 3: 157. القواعد 2: 440. المسالك 11: 132. جواهر الكلام 35: 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست