responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 48
يكون المقرّ به لمولاه [1]؛ لأنّ جميع ما في يده هو لمولاه [2].
والفرق بين الإقرار للمملوك والإقرار للبهيمة أنّ المملوك له أهليّة التصرّف على وجه يكون صاحب يد؛ ولذا تصحّ إضافة البيع والهبة وسائر الإنشاءات إليه.
وعدم استقلال المملوك في الملكية أو عدم ملكيته أصلًا لا ينافي نفوذ الإقرار؛ لأنّه إقرار بما يكون لمولاه وهو أهل لذلك [3].
ولو أقرّ لمبعّض فيكون المال بينه وبين مولاه بالنسبة [4].
ج- الإقرار للجهة (الشخصيّة الحقوقيّة):
المقصود من الجهة المساجد والمشاهد المشرّفة والمقابر والأوقاف العامّة ونحوها، فلو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق أو مشعر من مشاعر اللَّه مع الاستناد إلى سبب صحيح من الوقف ونحوه، صحّ الإقرار كما ذكره بعض الفقهاء [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6]؛ لأهليّة الجهة والعنوان المعبّر عنه بالشخصية الحقوقية أو القانونية للتملّك والاستحقاق إذا كان ملكها بسبب مشروع كالوقف ونحوه. ولذلك صرّح بعضهم بأنّه إن أطلق فكذلك يصحّ الإقرار، تنزيلًا له على الأمر الصحيح المحتمل؛ لانصرافه إليه عرفاً [7]، ولكن تردّد فيه بعضهم؛ للإشكال في هذا الحمل [8].
وأمّا إن استند إلى سبب باطل فقد قوّى بعضهم لزوم الإقرار [9] إلحاقاً للمقام‌
[1] المبسوط 2: 445. المهذّب 1: 416. الشرائع 3: 153. الجامع للشرائع: 338. الإرشاد 1: 407. التحرير 4: 403. الدروس 3: 130. جامع المقاصد 9: 224. المسالك 11: 102. مجمع الفائدة 9: 397. الرياض 11: 413. جواهر الكلام 35: 122.
[2] انظر: جواهر الكلام 35: 122.
[3] جواهر الكلام 35: 122. وانظر: المسالك 11: 102.
[4] الدروس 3: 130.
[5] القواعد 2: 417. الإرشاد 1: 407. الإيضاح 2: 434. الدروس 3: 130. جامع المقاصد 9: 230. مجمع الفائدة 9: 401. جواهر الكلام 35: 122. تحرير الوسيلة 2: 46، م 12.
[6] الإيضاح 2: 434. جواهر الكلام 35: 122.
[7] الإرشاد 1: 407. التحرير 4: 404. الدروس 3: 130. جامع المقاصد 9: 230. مجمع الفائدة 9: 401. جواهر الكلام 35: 122.
[8] القواعد 2: 417. الإيضاح 2: 434.
[9] التذكرة 15: 281. جامع المقاصد 9: 230.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست