responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 47
قسمته بالسويّة [1].
وإن أسنده إلى الإرث تساويا أيضاً [2].
وإن كان ذكراً وانثى تساويا في الوصيّة وتفاوتا في الإرث إلّاأن يكونا ممّن يرثان على السواء كالإخوة من الامّ [3].
هذا، ولو أقرّ للحمل فوضع أحدهما ميّتاً والآخر حيّاً فظاهر بعض الفقهاء كون ما أقرّ به- بأجمعه- للحي مطلقاً [4]؛ لأنّ الميّت كالمعدوم [5].
ونوقش في إطلاق هذا الحكم بأنّه إنّما يتمّ فيما إذا كانت جهة الاستحقاق هي الوصيّة للحمل كيف كان، أو الإرث بالولادة مع انحصار الإرث في الحمل، وأمّا لو كانت الوصيّة مفصّلة على وجه لا ترجع الوصيّة لأحدهما إلى الآخر، أو كان إرثاً بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر- بأن كانا أخوين لُامّ للميّت، وليس لهما ثالث من جهتها، فحياتهما موجبة لهما الثلث ولأحدهما خاصّة السدس- فلا يكون ما أقرّ به للآخر مطلقاً [6].
ومن هنا قال الشهيد الثاني: «الأجود أن يقال: ينزّل الميّت كأن لم يكن وينظر في الحيّ على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق، وحينئذٍ فلابدّ من الرجوع إلى المقرّ في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحيّ» [7].
ب- الإقرار لمملوك:
لو أقرّ لمملوك صحّ الإقرار كما صرّح به جماعة من الفقهاء [8]، بل ادّعي نفي الخلاف فيه [9]؛ نظراً إلى إطلاق «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [10]، وحينئذٍ
[1] المسالك 11: 108. وأطلق المحقّق الحلّي في الشرائع (3: 153) الحكم بتساويهما فيما أقرّ به، فيشمل الوصيّة والإرث.
[2] المسالك 11: 107. وانظر: جواهر الكلام 35: 128.
[3] جواهر الكلام 35: 128.
[4] الشرائع 3: 153- 154. القواعد 2: 417.
[5] الشرائع 3: 154.
[6] المسالك 11: 108. جواهر الكلام 35: 128.
[7] المسالك 11: 108.
[8] المبسوط 2: 445. المهذّب 1: 416. الشرائع 3: 153. الجامع للشرائع: 338. القواعد 2: 416. التذكرة 15: 276. الدروس 3: 130. جامع المقاصد 9: 224. المسالك 11: 102. مجمع الفائدة 9: 397. الرياض 11: 413. جواهر الكلام 35: 122.
[9] الرياض 11: 413. جواهر الكلام 35: 122، ونسبه‌إلى نهاية المرام أيضاً.
[10] الوسائل 23: 184، ب 3 من الإقرار، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست