responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 448
أمارة أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الأمارة- بالفتح-: العلامة، أمَرَ أمَرَة وأمَارَة: أي صيّر عَلَماً [1]، تقول: هي أمارة ما بيني وبينك، أي علامة [2]، والأمرة والأمار: حجارة ينصبها الناس على الطريق المرتفع ليستدلّ به [3].
ض‌ اصطلاحاً:
ليس لكلمة أمارة اصطلاح فقهي، فهي تستعمل في علم الفقه بما لها من معنى عند أهل اللغة، وإنّما هي مصطلح في علم اصول الفقه.
وقد عرّفها بعضهم بالدليل الظنّي الذي يكون كشفه عن الواقع هو الملاك التام لجعله معتبراً، سواء كان مفيداً للظنّ الفعلي دائماً، أو غالباً، أو في حالات كثيرة [4].
والمقصود بذلك أنّ وسائل الكشف عن الواقع قد تكون بحيث تكشف كشفاً يقينياً تامّاً لا يوجد فيه احتمال الخلاف، وهذا هو القطع أو اليقين، وقد يكون كشفاً ناقصاً فهي تضي‌ء على الواقع لكنّها لا ترينا إيّاه بشكل قاطع وحاسم، وهذا النوع من الكشف هو ما يسمّيه الاصوليّون بالأمارة.
فالأمارة ما يعطي إراءة ناقصة عن الواقع، وحيث لم تكن قطعاً وكشفاً تامّاً فهي لا تملك حجّيةً ذاتية، فلو قام الدليل القطعي على صلاحيتها التعبّدية للكشف عن الواقع فهي الأمارة المعتبرة، وإلّا فهي الأمارة غير المعتبرة.
فما عن بعضهم في تعريف الأمارة:
«كلّ شي‌ء اعتبره الشارع لأجل أنّه يكون سبباً للظنّ كخبر الواحد والظواهر» [5] فهو تعريف لقسم من الأمارة، وإلّا فالأمارة في اصطلاح الاصوليّين لا تختصّ بما اعتبره الشارع لإراءة الواقع، كما يبحث في الاصول عن القياس، وهو من الأمارات غير المعتبرة.

[1] المحيط في اللغة 10: 284.
[2] تهذيب اللغة 15: 294.
[3] غريب الحديث (الحربي) 1: 94.
[4] دروس في علم الاصول 2: 27.
[5] اصول الفقه (المظفر) 2: 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست