responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 449
ويطلق الاصوليّون كلمة الأمارة على معنى ما تؤدّيه كلمة الظن، ويوهم أنّهما مترادفان، إلّاأنّ ذلك تسامح في التعبير من باب إطلاق السبب على مسبّبه، ومنشأ التسامح أنّ الأمارة مفيدة للظنّ دائماً أو غالباً [1].
كما قد يطلق الاصوليّون على الأمارة مصطلح: الحجّة، والطريق، والدليل، وإن كانت بعض هذه المصطلحات هي في واقعها أعمّ من الأمارة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تارةً يجري البحث في الأمارات على مستوى البحث الاصولي، واخرى على مستوى البحث الفقهي، فهنا محوران أساسيّان:
الأوّل- الأمارة عند الاصوليّين:
يبحث في علم الاصول عن الأمارة من جهات عديدة، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- تقسيمات الأمارة:
تقسّم الأمارة عند الاصوليّين بتقسيمات متنوّعة:
أ- الأمارة الشرعيّة والعقليّة:
والأمارة الشرعيّة هي الدليل الذي جعله الشارع حجّة، كخبر الثقة والظهور.
والأمارة العقلية ما يراه العقل من الظنون معتبراً وحجّة لإثبات الحكم الشرعي كما في حكم العقل بحجّية الظن في حالة انسداد باب العلم والعلمي، بناءً على الحكومة لا الكشف.
وهذا التقسيم للأمارة يكون بلحاظ منشأ حجّيتها، فإذا كان ما أعطاها الحجّية هو الشرع كانت أمارةً شرعية، وإلّا فهي عقلية.
ب- الأمارة الإمضائيّة والتأسيسيّة:
ويراد بالإمضائيّة ما يكون من الأمارة حجّة عند العقلاء، وقد أمضاه الشارع، كالظهور اللفظي وخبر الواحد، حيث يراهما العقلاء حجّةً رغم عدم إفادتهما اليقين، وحيث لم يردع الشارع عنهما حكم بحجّيتهما شرعاً؛ لإمضاء الشارع لهما.
أمّا التأسيسيّة فيقصد بها ما أسّس‌
[1] اصول الفقه (المظفر) 2: 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست