responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 396
إلّا إذا كانت ذهباً أو فضّة [1]، لكن بعض مذاهب الجمهور يقولون بالضمان مطلقاً [2]، فلو كان المعير إمامياً والمستعير من أهل المذهب القائل بالضمان، وكانت العارية غير مضمونة عندنا، فللمعير إلزامه بالضمان [3].
(انظر: عارية)
ه- في القضاء والشهادات:
ذكر الشيخ الأنصاري في مسألة إباحة ما يأخذ بحكم الجائر أنّه يجوز الأخذ لو كان المدّعى عليه والحاكم كلاهما من أهل الخلاف.
ويرى الحاكم استحقاق المدّعي إذا كان المأخوذ عيناً شخصية، بل مطلقاً؛ استناداً إلى قوله عليه السلام: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم» [4]، ونحو ذلك [5].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: قضاء)
كما صرّح بعضهم بأنّه تقبل شهادة المخالف على المخالف؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام، ولعلّه على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قضاياه [6].
لكن قال المحقّق الأردبيلي: «كأنّه من باب الإقرار بالحقّ» [7].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: شهادة)
و- في إقامة الحدود:
ذكر الفقهاء أنّه لو اضطرّ السلطان شخصاً إلى إقامة الحدّ على ثالث جاز إجابته ما لم يكن قتلًا ظلماً [8].
واحتمل المحقّق النجفي جواز القتل إذا كان من عليه الحدّ مخالفاً وكان حدّه القتل في مذهبه وإن لم يصل إلى حدّ الإكراه، مستنداً في ذلك لقاعدة الإلزام، بل قوّى الجواز بعد ذلك [9].
ويمكن أن‌ يناقش فيه بأنّ قاعدة الإلزام إنّما تجري في تصحيح الفعل الذي قام به المخالف وترتيب آثار الصحّة عليه، وهذا المورد غير داخل في ذلك ومنصرف عن إطلاقات الأدلّة.
(انظر: حدّ)
هذا، ولقاعدة الإلزام تطبيقات اخرى كثيرة في الفقه وقعت محلّ البحث والخلاف تراجع في محالّها.
إلصاق‌ (انظر: التصاق)

[1] الشرائع 2: 174.
[2] الشافعيّة والحنابلة. انظر: المغني (ابن قدامة) 5: 355.
[3] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 199.
[4] الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 5.
[5] انظر: القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 62- 63. نعم، ذكر في ضمن كلماته أنّ المسألة تحتاج إلى نظر تام.
[6] مباني تكملة المنهاج 1: 81. وانظر: القضاء في الفقه الإسلامي: 323.
[7] مجمع الفائدة 12: 302.
[8] الشرائع 1: 344.
[9] جواهر الكلام 21: 393.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست