responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 395
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه لا خلاف ظاهراً بين الجمهور في المسألة، فإنّ غرض الحنفية أنّه لا يجب عليه أن تكون الوديعة عنده، بل الواجب حفظها، ومن طرق الحفظ دفعها إلى من يساكنه [1].
ويجاب بأنّه لا مجال لإنكار الخلاف بين الجمهور مع تصريحهم به، وأنّ خصوص الشافعي يقول: ليس له أن يحفظ إلّا بيد نفسه، ويرى غيره أنّه له أن يحفظها عند من يأتمنه من عياله [2].
وثانياً: بأنّه في المثال لا خلاف بيننا وبينهم، فإنّ الإماميّة أيضاً يقولون بعدم الضمان [3].
ويناقش فيه كيف؟! وقد صرّح فقهاؤنا بالضمان [4]. نعم، ذكروا أنّ ذلك ما لم يكن عن ضرورة ولا إذن ولم يكن ممّن ليس من شأنه الحفظ بنفسه.
(انظر: وديعة)
18- العارية: وهي أمانة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي أو باشتراط الضمان‌
[1] القواعد الفقهية (اللنكراني): 193.
[2] انظر: المغني (ابن قدامة) 7: 283.
[3] القواعد الفقهية (اللنكراني): 193.
[4] انظر: مفتاح الكرامة 6: 16. جواهر الكلام 27: 130- 132.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست