responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 364
وأرش الأرض وتسوية الحفر إذا لم يأذن له في البناء والغرس [1].
(انظر: عارية)
د- إلزام الجار صاحب الشجر إذا خرجت أغصانها إلى هواء الجار بإزالتها عنه [2].
(انظر: صلح)
ه- لصاحب الأرض إلزام الغاصب بالقلع إذا غصبها وبنى فيها أو غرس أو زرع [3].
(انظر: غصب)
حكم الإلزام التكليفي:
ثمّ إنّ حكم الإلزام من الناحية التكليفية يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون واجباً كإلزام الحاكم المحتكر بالبيع وإلزام القاضي لمن عليه الحقّ بدفعه إلى صاحبه [4].
وقد يكون جائزاً كما في إلزام المالك مملوكه بالنكاح [5]، أو إلزام الزوج زوجته الذمّية بإزالة المنفّرات [6].
وقد يكون حراماً كما في كلّ إلزام يصدر ممّن ليس له حقّ الإلزام، كإلزام السلطان الجائر الناس بما لم يكن له إلزامهم به، أو إلزام من لم يخوّله الشارع سلطة إلزام غيره من الأفراد. ومثل هذا الإلزام حرام لا يرضى به الشارع، كما صرّح الفقهاء بحرمة إلزام الزوج زوجته بالفدية [7].
ولو ألزم صاحب الحقّ من عليه الحقّ فلم يلتزم، فهل يجوز له إجباره وإكراهه، أم أنّ المتعيّن رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، أم يجوز له أخذ حقّه غيلةً؟
المتعيّن هو الرفع إلى الحاكم الشرعي عندما يلزم من الإقدام الهرج والمرج، ولعلّ هذا هو المركوز في الذهن المتشرّعي، بل قد يكون مقتضى إطلاق الإرجاع إلى القاضي الشرعي للتحاكم.
نعم، لو لم يمكن عبر هذا الطريق‌
[1] التحرير 3: 215.
[2] انظر: المبسوط 2: 275. الجامع للشرائع: 309.
[3] انظر: الشرائع 3: 247. التذكرة 2: 392 (حجرية).
[4] انظر: السرائر 2: 239. مستند الشيعة 14: 52.
[5] جواهر الكلام 29: 188.
[6] الشرائع 2: 295.
[7] انظر: الحدائق 25: 602- 603.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست