responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 326
التقاء أوّلًا- التعريف:
الالتقاء- لغة-: مصدر التقى، من لقي، وكلّ شي‌ء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه.
واللقاء: نقيض الحجاب.
والتقى الختانان، إذا حاذى أحدهما الآخر، سواء تلامسا أو لم يتلامسا، ويقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا وتقابلا [1].
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
استعمل الالتقاء في كلمات الفقهاء في عدّة موارد، نشير إلى بعضها إجمالًا فيما يلي:
1- حكم التقاء الختانين:
ذكر الفقهاء أحكاماً لالتقاء الختانين- والمراد به في النص والفتوى تحاذي محلّ القطع من الرجل والمرأة، ويعلم بغيبوبة الحشفة، سواء أنزل أو لم ينزل [2]- من الغسل والمهر والعدّة والحدّ، والكلام فيها إجمالًا كما يلي:
أ- في الغسل:
يجب الغسل على الرجل والمرأة عند التقاء الختانين [3]، وهو ممّا لا خلاف فيه [4] ولا إشكال [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
وذلك لما ورد في صحيحة محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال:

[1] العين 5: 215، 216. النهاية (ابن الأثير) 4: 266- 267. لسان العرب 12: 317، 318.
[2] المنتهى 2: 181. وانظر: المبسوط 1: 50. الذكرى 1: 219- 220. الحدائق 3: 3- 4. جواهر الكلام 3: 28.
[3] المبسوط 1: 50. كشف اللثام 2: 46. الرياض 1: 291- 292.
[4] مصباح الفقيه 3: 248.
[5] جواهر الكلام 3: 25.
[6] الحدائق 3: 2. جواهر الكلام 3: 25. مهذّب الأحكام 3: 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست