responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 325
الثاني- الالتفات بمعنى الاعتناء:
ذكر الفقهاء مجموعة من القواعد الفقهية مفادها عدم الالتفات- بمعنى الاعتناء- إلى الشكّ أو السهو في موارد كثيرة من الطهارات الثلاث والصلاة وغيرها من العبادات، من قبيل قاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة لا تعاد الصلاة إلّامن خمس، وقاعدة لا شكّ لكثير الشكّ، ومستند هذه القواعد الروايات كقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية زرارة- في قاعدة الفراغ-: «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» [1]. وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تيمّم، صلاة، غسل، وضوء)
الثالث- الالتفات بمعنى التوجّه:
تعرّض الفقهاء للآثار المترتّبة على الالتفات- بمعنى التوجّه- فجعلوا الالتفات بمعنى التوجه شرطاً في توجّه التكليف أو المسؤولية، فمن يصدر عنه فعل بلا التفات وتوجّه- أي غفلةً- لا يكون معاقباً عليه، بل قد تكون الغفلة رافعة للتكليف رأساً.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: غفلة)
كما أنّهم بحثوا عن أحكام خاصّة للالتفات في أبواب فقهية متعدّدة، من قبيل قولهم: إذا التفت المصلّي إلى النجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها فهل تجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أو يفصّل في ذلك؟ وجوه، بل أقوال.
(انظر: صلاة)
وقولهم: لا يعتبر في وقوع العقد فضولياً قصد الفضولية ولا التفات إليها.
(انظر: فضولي)
وقولهم: الأولى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية.
(انظر: رضاع)
إلى غيرها من الموارد الكثيرة الاخرى المتفرّقة في أبواب الفقه المختلفة.
وتفصيل ذلك كلّه ينظر في محالّه.

[1] الوسائل 8: 237، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست