responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 323
2- التفات المصلّي:
لا إشكال ولا خلاف في بطلان الصلاة بتعمّد الالتفات فيها في الجملة؛ لمنافاته للاستقبال الذي هو شرط في صحّتها، ولرواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام:
«استقبل القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللَّه عزّوجلّ يقول لنبيّه في الفريضة: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [1]» [2]، وغيرها من الروايات.
وإنّما الخلاف في حدّ الالتفات، وأنّه هل يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن أو يكفي الالتفات بالوجه إذا كان فاحشاً، وهل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكفي اليمين أو الشمال بل ما بينهما؟
فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك، فمنهم من عبّر بالالتفات بكلّه، وآخر (إلى الوراء) وثالث (بحيث يرى من خلفه) إلى غير ذلك؛ وذلك لاختلاف النصوص الواردة في المقام [3].
وتفصيل ذلك في محلّه.
وتبطل الصلاة بالالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلًا؛ لإطلاق النصوص الشامل لصورتي العمد والسهو، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: وقال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد» [4].
نعم، إذا لم يصل الالتفات إلى حدّ اليمين واليسار بل كان فيما بينهما، فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً، وإن كان بكلّ البدن؛ لما ورد من أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو محمول على صورة السهو والغفلة.
وقد خصّ البطلان جماعة من الفقهاء بالالتفات العمدي، فلا يقدح السهوي منه وإن وصل إلى حدّ اليمين واليسار؛ وعمدة ما يستدلّ به لذلك هو التمسّك بحديث رفع النسيان. وإن نوقش بأنّ الحديث لا يجري في الأجزاء والشرائط والموانع [5].

[1] البقرة: 144.
[2] الوسائل 4: 312، ب 9 من القبلة، ح 3.
[3] انظر: المعتبر 2: 253. جواهر الكلام 11: 28. مستند العروة (الصلاة) 4: 454- 455.
[4] الوسائل 7: 244، ب 3 من قواطع الصلاة، ح 2.
[5] العروة الوثقى 3: 9. مستند العروة (الصلاة) 4: 460.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست