responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 322
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للالتفات بمعانيه الثلاثة المتقدمة، ونورد أهم ما ذكروه إجمالًا كالتالي:
الأوّل- الالتفات بمعنى صرف الوجه:
يختلف حكم الالتفات- بمعنى صرف الوجه- باختلاف موارده، وهي كالتالي:
1- الالتفات في الأذان والإقامة:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره للمؤذّن أن يلتفت يميناً وشمالًا في شي‌ء من فصول الأذان [1]، سواء كان على المنارة أم على الأرض [2]؛ لأنّ الاستقبال في الأذان سُنّة، وقد روي «أنّ مؤذّني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستقبلون القبلة» [3]، وغير ذلك من الأخبار المشيرة إلى ذلك، والالتفات منافٍ للاستقبال [4]. كما ذكروا كراهة الالتفات في الإقامة، بل جعلت الكراهة فيها أولى [5].
واستشكل في ذلك المحقّق النجفي بأنّ ترك المستحبّ ليس مكروهاً. نعم، يمكن الاستدلال له بالإجماع ونحوه [6].
لكن الإجماع محتمل المدركية جدّاً هنا، والمشهور بين العلماء أنّ تقابل الاستحباب والكراهة من تقابل الضدّين لا النقيضين؛ لهذا لا تثبت الكراهة في مورد استحباب العكس، والعكس صحيح أيضاً، من هنا لم يرد في النصوص ولا يحرز في معاقد الإجماعات أو جريان سيرة المتشرّعة أنّ الحكم هنا هو كراهة الالتفات، وإنّما المعلوم- كما في دليل التأسّي بمؤذّني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو صحّ بنفسه- استحباب الاستقبال.
ولعلّ من عبّر بالكراهة تسامح في تعبيره فأراد استحباب الاستقبال لا كراهة الالتفات.
نعم، في الإقامة توجد شبهة كونها من الصلاة فيكون الالتفات مرجوحاً؛ لكونه من القواطع حينئذٍ. والتفصيل في محلّه.
(انظر: أذان وإقامة)

[1] التذكرة 3: 69. جواهر الكلام 9: 129.
[2] المدارك 3: 284.
[3] انظر: المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 369. وانظر: المعتبر 2: 128. التذكرة 3: 69.
[4] المعتبر 2: 128.
[5] انظر: جواهر الكلام 9: 61، 129، 130.
[6] انظر: جواهر الكلام 9: 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست