responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 284
فإنّما أكل قطعة من النار» [1].
وفي أحاديث الخمس عن صاحب الزمان عليه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟!» [2].
وعن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: «يا علي، ثمانية إن اهينوا فلا يلوموا إلّا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعَ إليها، والمتأمّر على ربّ البيت، وطالب الخير من أعدائه...» [3].
وكذا استتباع المدعوّ إلى طعام ولده [4].
لما ورد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يتبعنّ ولده فإنّه إن فعل أكل حراماً ودخل غاصباً» [5].
(انظر: غصب)
3- الحالات التي يستحبّ فيها الأكل:
توجد عدّة حالات يستحبّ فيها الأكل وهي:
أ- الأكل للتقوّي على الطاعة وتحصيل العلم:
لو قصد الإنسان بأكله التقوّي على الطاعة والعبادة وتحصيل علم يتقرّب به إلى اللَّه، ويزور به الحجّ الندبي وغير ذلك، كان مثاباً على فعله.
قال الفيض الكاشاني: «فمن يُقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوى به على التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملًا سُدى، يسترسل بالأكل استرسال البهائم في المرعى» [6].
ب- الأكل من الهدي والاضحيّة المسنونين:
أمّا الهدي التطوّعي فيستحبّ الأكل منه بلا خلاف [7]، بل ادّعي عليه الإجماع [8]؛ لقوله تعالى: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» [9].
ولما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال اللَّه تعالى: «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»»، فقال: «القانع:
الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير» [10].
وكذا يستحبّ أن يأكل الإنسان من الاضحيّة المسنونة ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدّق بثلثها [11]، وادّعي عليه الإجماع [12].

[1] الوسائل 24: 234، ب 63 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[2] الوسائل 24: 234، ب 63 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[3] الوسائل 24: 234- 235، ب 63 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[4] الدروس 3: 26. جواهر الكلام 36: 469.
[5] الوسائل 24: 234، ب 63 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[6] المحجّة البيضاء 3: 3.
[7] السرائر 1: 598. المنتهى 11: 260. وانظر: المدارك 8: 44.
[8] الخلاف 2: 347، م 170.
[9] الحج: 36. وانظر: المدارك 8: 44.
[10] الوسائل 41: 159، ب 40 من الذبح، ح 1.
[11] الخلاف 6: 62، م 24. السرائر 1: 598. الشرائع 1: 263. المدارك 8: 80. جواهر الكلام 19: 218.
[12] التذكرة 8: 320.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست