responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 283
بل قال العلّامة الحلّي: «الأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد واللهو والقمار» [1].
(انظر: خمر، مائدة)
و- الأكل من طعام لم يدع إليه:
يحرم تناول مال الغير وإن كان كافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه، وكذا يحرم أكل طعام لم يدع إليه [2]، بالإجماع، بل الضرورة، والكتاب، والسنّة [3].
أمّا الكتاب فقد قال اللَّه سبحانه: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» [4].
وقال سبحانه: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» [5]، دلّ بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة [6].
وأمّا السنّة فلخبر الحسين بن أحمد المنقري عن خاله، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من أكل طعاماً لم يدع إليه‌
[1] القواعد 3: 337.
[2] الدروس 3: 26. جواهر الكلام 36: 469. وسيلةالنجاة 2: 258، م 28. تحرير الوسيلة 2: 149، م 28. المنهاج (السيستاني) 3: 307.
[3] مستند الشيعة 15: 18. وانظر: مهذّب الأحكام 23: 174.
[4] النساء: 29.
[5] النساء: 4.
[6] مستند الشيعة 15: 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست