responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 278
استغناؤه عنه، لهذا يعدّ الاحتياج للأكل والإلزام به ولو من باب حرمة إهلاك النفس أو الإضرار بها من الواضحات التي لم تحتج لكي يبحثها الفقهاء مستقلّاً من حيث المبدأ، وسيرة العقلاء والمتشرعة على ذلك.
ومن هنا كان حديثهم عن الأكل بلحاظ الآثار الناجمة عنه أو عن تركه، وذلك أنّ الأكل تارة يلاحظ باعتبار الآكل ومن صدر عنه الفعل، واخرى باعتبار المأكول، وثالثة باعتبار المقارنات، وكلّ واحد من هذه الاعتبارات يترتّب عليه أحكام، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
الأوّل- حكم الأكل باعتبار الآكل وحالاته:
وهنا توجد عدّة مباحث، أهمّها:
1- الحالات التي يجب فيها الأكل:
ذهب الفقهاء إلى أنّ الأكل قد يجب على الإنسان، وذلك في حالات، وهي:
أ- إذا كان الإنسان بحاجة ماسّة إليه بحيث لو لم يأكل لتلف، كالمضطرّ الذي يخاف الضرر على نفسه أو الذي لا يقدر على أداء الواجبات كالصلاة والصيام بدونه.
وعلى هذا لو لم يجد طعاماً حلالًا يجوز له- بل يجب عليه- أكل المحرّم، بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع [1].
ويجوز- بل قد يجب- للإنسان أن يأكل أو يشرب أو يستعمل العقاقير والأدوية والمستحضرات الطبّية لمعالجة بعض الأمراض أو لتخفيفها، إذا كان الانتفاع بها غالبياً أو أثبتته التجربة الصحيحة، أو ذكره الحذّاق أو الموثوقون من الأطبّاء وأهل الخبرة بعد تعيين المرض [2].
قال السيّد الحكيم: «لا يستعمل المريض الدواء في كلّ مرّة إلّابأمره [الطبيب‌] إذا كان المريض قاصراً لا يستقلّ بالتصرّف لصغر أو جنون أو نحوهما بل مطلقاً على الأحوط وجوباً» [3].
لكن لا يجوز للمريض التداوي‌
[1] مستند الشيعة 15: 19. جواهر الكلام 36: 424.
[2] كلمة التقوى 6: 359. وانظر: الأسير في الإسلام: 23. ما وراء الفقه 7: 62. مدارك العروة (الاشتهاردي) 12: 354.
[3] المنهاج (سعيد الحكيم) 2: 140، م 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست