responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 279
بالمأكولات أو المشروبات المحرّمة أو الممزوجة بالمحرّم، إذا وجد الدواء المحلّل ولم ينحصر علاج مرضه بالمحرّم، أمّا إذا انحصر علاجه بشرب المحرّم أو أكله ولم يوجد له دواء محلّل التناول، فلا خلاف [1] في جواز تناوله عند الاضطرار والتداوي به. والمدار في الانحصار وعدم الانحصار هو حكم الأطبّاء الحذّاق الثقات، وقول أهل الخبرة الموثوقين بعد معاينة المرض وتحديده [2].
(انظر: اضطرار)
ب- ما إذا اضطرّ للأكل تقيّة، كما إذا كان عند قوم يرون‌ وجوب الإفطار عند الغروب ولكن يجب حينئذٍ الاقتصار فيه على قدر التقيّة [3].
(انظر: تقية)
ج- ما لو اضطرّ المحرم إلى أكل لحم صيد فيباح- بل يجب- أكل الصيد له في هذا الحال، فيأكل منه بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير، ويفديه [4]؛ للروايات الواردة في ذلك:
منها: ما عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليهما السلام أنّه قال: سألته عمّا «أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ» [5]؟ قال: «ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللَّه ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة...» [6].
ومنها: ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: «من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت، فهو كافر» [7].
(انظر: إحرام)
د- ما لو اكره على الأكل وكان الضرر المتوعّد به ضرراً يجب دفعه، فيجوز- بل يجب- له الأكل، ولا يتجاوز قدر الضرورة [8].
(انظر: إكراه)

[1] انظر: النجعة 10: 306.
[2] كلمة التقوى 6: 379. وانظر: ما وراء الفقه 7: 62. المنهاج (سعيد الحكيم) 3: 229، م 164.
[3] مستند الشيعة 15: 33.
[4] الانتصار: 250. المختلف 4: 155. الحدائق 15: 164. الرياض 7: 335. جواهر الكلام 20: 335.
[5] المائدة: 3.
[6] الوسائل 24: 213، ب 55 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[7] الوسائل 24: 216، ب 56 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[8] انظر: الدروس 3: 24. كنز العرفان 2: 323.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست