responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 257
الإتيان بالمحرّمات والمعاصي، فإنّ الحرمة ترتفع في هذا المثال.
وأمّا إذ لم يكن قادراً على دفع الضرر في ذلك المكان إلّاأنّ له في غير ذلك المكان خدماً وعشيرة يتمكّن من أن يستنصر منهم لكي يدفعوا عنه الضرر، فإذا أكرهه على بيع داره فلم يستنصر منهم، فعندئذٍ لا يصدق الإكراه فلا يحكم بفساد المعاملة، بل يحكم بصحّتها.
وبعبارة اخرى: أنّ الإكراه إنّما يؤثّر في فساد المعاملة إذا كانت المعاملة المكره عليها فاقدة لطيب النفس من ناحية الخوف المستتبع لترتّب الضرر على الترك، ولم يقدر المكرَه على دفعه عادةً، ومن الواضح أنّ طيب النفس متحقّق في المثال، والمقصود من طيب النفس والرضا الذي هو شرط لصحّة المعاملة ليس هو انشراح الصدر بذلك، وإلّا فكثير من المعاملات تكون باطلة لخلوّها من ذلك، فإنّ من يبيع داره لأداء دينه ومعالجة مريضه ليس له هذا الانشراح، بل المقصود منه الرضا المعاملي بمعنى أن لا يكون مقهوراً على المعاملة، ومن يتمكّن من دفع الضرر بالاستنصار من الغير والاستعانة به لم يصدق عليه أنّه مقهور على المعاملة.
وكذا الحال في الإكراه على المعصية، فإذا أكرهه على شرب الخمر- مثلًا- وكان قادراً على الاستنصار من الغير لدفع الضرر لم يصدق عنوان الإكراه، فلو شرب الخمر والحال هذه فقد شربه من دون إكراه، فلم ترتفع الحرمة [1].
وأمّا ما ورد في رواية ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يمين... في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه»، قال:
قلت: أصلحك اللَّه، فما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: «الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والامّ والأب، وليس ذلك بشي‌ء» [2]، فلا يستفاد منه عدم اشتراط عدم التمكّن من التفصّي عن الضرر في صدق الإكراه لتوجّه الضرر على ترك المكره عليه في إكراه الأب والامّ والزوجة، فإن ترك ما يريده الأب أو الامّ أو الزوجة قد يوجب اختلال العيش‌
[1] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 56- 57. البيع (الخميني) 2: 90. مصباح الفقاهة 3: 303.
[2] الوسائل 23: 235، ب 16 من الأيمان، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست