responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 24
المقرّ بها، أو أنّه ليس دليلًا بل يغني عن الدليل، كما يفهم من بعض كلمات علماء القانون المعاصرين [1].
ولا يقف الإقرار عند كونه دليلًا وإثباتاً قضائياً، بل يحتلّ مرتبة عالية في الإثبات القضائي تفوق البيّنة الظنية، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء [2]؛ لأنّ احتمالات خلاف الواقع فيه تظلّ أقلّ منها في البيّنة الظنية؛ ولهذا إذا أقرّ المدّعى عليه حُسم الخلاف فوراً.
الثالث- أثر الإقرار:
أثر الإقرار ثبوت ما أقرّ به- ولو لم يتمّم الإقرار بحكم الحاكم [3]- للمقرّ له في الماضي، وهو واضح بعد فرض حجّيته.
ولكن ظاهراً لا واقعاً، وحينئذٍ فلو كان المقرّ له يعلم بكذب الإقرار، وأنّ ما اقرّ له ليس له واقع؛ لعلمه بخطأ المقرّ في إقراره، حرم عليه الأخذ واقعاً، فلا يجوز له- بينه وبين اللَّه- أن يأخذ ما اقرّ به له؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقٍّ سابق، وهو منتفٍ باعتقاد المقرّ له، وليس بإنشاءٍ لحقٍّ جديد له كي يصير المقرّ مديوناً له من زمن الإقرار، كما لا يخفى.
وحينئذٍ قد يقع الكلام في وظيفة المقرّ مع علمه بانتفاء ملكيّته أو ظنه، وعلى الثاني مع كون المال تحت يده أم لا؟ وكذا في وظيفة المقرّ له وأنّه يجوز له أخذه في بعض الصور المشار إليها أم لا؟ بل في وظيفة الأجنبي في بعض الصور، وأنّه يكون بالنسبة إليه من قبيل المباح والمال المعرض عنه أم لا؟ ونحو ذلك ممّا ليس هنا محلّ ذكره.
وتتوقّف حدود الإقرار وآثاره عند المقرّ نفسه، ولا تشمل غيره؛ جرياً على وفق البناء العقلائي القاضي بنفوذ الإقرار على النفس دون الغير، فلو أقرّ بما يفيد أو يتضمّن ادّعاءً على الغير كان من اللازم عليه حينئذٍ ضمّ البيّنة إلى الإقرار.
ومن هذا القبيل ما يذكره الفقهاء في باب الإقرارات المركّبة، فإنّ الإقرار
[1] انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 2: 100. رسالة الإثبات 2: 3.
[2] انظر: المبسوط 5: 468. المختلف 8: 416. كفايةالأحكام 2: 749. مباني تكملة المنهاج 1: 229.
[3] انظر: القضاء الإسلامي 1: 353- 354.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست