responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 25
ينقسم من حيث ما يشتمل عليه إلى بسيط ومركّب:
أمّا الإقرار البسيط فهو الذي لا يتكوّن إلّا من إقرار واحد ولا يتضمّن إقراراً آخر، كأن يقرّ بأنّ ما في يده لزيد، أو له في ذمّته مال ونحو ذلك. وهذا الإقرار لا إشكال في حجّيته في مفاده.
وأمّا الإقرار المركّب فهو الإقرار المركّب من إقرارين أو أكثر، وهذا على قسمين:
الأوّل: أن يقرّ بشي‌ء مركّب من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، كأن يقول: بعت أنا وشريكي جميع الدار، ففي هذا القسم يكون الإقرار نافذاً في حقّ المقرّ، ولا يكون نافذاً في حقّ الشريك؛ لأنّ الإقرار إنّما يكون نافذاً على المقرّ لا على الغير كما سيأتي توضيحه، بل هو في الحقيقة من ضم الإقرار إلى الشهادة، ولكلّ منهما حكمه بشروطه [1].
الثاني: أن يقرّ بشي‌ء مركّب من أمرين لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ذاتاً، وإنّما يمكن انفكاكهما في الآثار كما لو أقرّ باخوّة شخص أو بنوّته له، ففي هذه الصورة إن صدّقه الآخر ترتّبت آثار الإقرار على الطرفين.
أمّا إذا لم يصدّقه الآخر فإنّما يحكم بثبوت المقرّ به بالنسبة للمقرّ، فتترتّب آثار الإقرار في حقّه دون الآخر؛ لما مرّ من عدم نفوذه في حقّ الغير، فلو أقرّ بزوجيّة امرأة أو ببنوّة شخص بالغ عاقل ولم يصدّقه الآخر ثبتت الآثار المترتّبة على كونه زوجاً لها، كوجوب النفقة وحرمة نكاح اختها، ووجوب الإنفاق على الولد لو كان فقيراً على المقرّ، ولا تثبت على الآخر الآثار المترتّبة على كونه ابناً أو زوجة.
والمستند في ذلك إمّا دلالة الدليل على أنّ الإقرار مستلزم شرعاً لثبوت تلك الآثار بمجرّد الإقرار، فيكون المحكوم بثبوته من لوازم نفس الإقرار بشي‌ء ولو لم يثبت ذلك الشي‌ء بالنسبة إلى الطرف الآخر أو في الواقع، كما لو دلّت الأخبار على ثبوت التوارث بالإقرار بالنسب ووجوب الحدّ
[1] انظر: العناوين 2: 639.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست