responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 236
هاشم من الطالبيّين والعباسيّين؟! فقال عليه السلام: «إيّاكم وأن تكونوا من الذين قال اللَّه تعالى فيهم: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى‌ كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى‌ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ» [1]، أترضون بكتاب اللَّه عزّوجلّ حكماً؟» قالوا: بلى، قال: «أليس اللَّه يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ»- إلى قوله-:
«وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» [2]، فلم يرض للعالم المؤمن إلّاأن يرفع على المؤمن غير العالم، كما لم يرض للمؤمن إلّاأن يرفع على من ليس بمؤمن، أخبروني عنه؟
قال: «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» [3]، أو قال: يرفع اللَّه الذين اوتوا شرف النسب درجات؟ أو ليس قال اللَّه: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [4]؟...» [5].
وهذا الخبر يدلّ على أنّ إكرامه عليه السلام له إنّما كان لمكانة علمه، وأنّ كسره للناصب بحجج اللَّه التي علّمه إيّاها لأفضل له من كلّ شرف في النسب، بل هو دالّ على أنّ إكرام العالم يجب أن يكون مقدّماً على الإكرام النسبي.
(انظر: علم)
ج- إكرام الإمام العادل:
ينبغي إكرام الإمام العادل بين المسلمين، فقد روى أبو ذر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «يا أبا ذر، إنّ من إجلال اللَّه إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين به، وإكرام السلطان المقسط [6]» [7].
(انظر: ولاية)
د- إكرام الزوجة والأرحام:
ورد في النصوص والفتاوى الحديث عن إكرام الزوجة والأرحام ونوجز ذلك كالتالي:
1- إكرام الوالدين:
يستحبّ إكرام الوالدين خصوصاً الامّ [8]؛ لكونه مشمولًا لقوله تعالى:

[1] آل عمران: 23.
[2] المجادلة: 11.
[3] المجادلة: 11.
[4] الزمر: 9.
[5] البحار 2: 13- 14، ح 25. وانظر: المستدرك 9: 52- 53، ب 106 من أحكام العشرة، ح 7.
[6] المُقسِط: العادل. لسان العرب 11: 159.
[7] المستدرك 4: 244، ب 4 من قراءة القرآن، ح 4.
[8] عدّة الداعي: 75. هداية العباد 2: 138، م 450.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 16  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست