responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 326
لأبي‌ عبد اللَّه عليه السلام: إنّ لنا فتيات وشبّاناً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش، قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون» [1] .
وفي موثّقة الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى» [2] .
ولو انتفى الوصفان لا يجوز الإفطار ولو تضمّن المشقّة الشديدة؛ لأنّ بناء الصوم على تحمّل الجوع والعطش [3] .
عدم الصوم عزيمة أو رخصة:
ثمّ إنّه بعد الفراغ عن سقوط وجوب الصوم عن هؤلاء الأشخاص يقع الكلام في أنّ هذا السقوط هل هو بنحو العزيمة بمعنى وجوب الإفطار على هؤلاء وعدم صحّة الصوم منهم، أو أنّه بنحو الترخيص بمعنى جواز الإفطار، فيصحّ منهم الصوم لو تكلّفوا وصاموا؟
الذي يظهر من المحدّث البحراني الثاني، فإنّه قال- في مقام الاستدلال بقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» [4] على وجوب الفدية على هؤلاء إن تمكّنوا من الصيام مع المشقّة-: «فالآية دلّت على أنّ الذين يطيقون الصوم كالشيخ والشيخة وذي العطاش- يعني من يكون الصوم على قدر طاقتهم ويكونون معه على مشقّة وعسر- لم يكلّفهم اللَّه تعالى حتماً، بل خيّرهم بينه وبين الفدية توسعة لهم، ثمّ جعل الصوم خيراً لهم من الفدية في الأجر والثواب إذا اختاروه كما قال في مجمع البيان قوله: «وَأَن تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ» [5] ، يعني من الإفطار والفدية» [6].
ونوقش فيه بأنّ الآية- مضافاً إلى ما ورد في تفسيرها بمن مرض في شهر رمضان فأفطر، ثمّ صحّ فلم يقض ما فاته حتى جاء رمضان، فعليه أن يقضي‌
[1] الوسائل 10: 214، ب 16 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 2
[2] الوسائل 10: 214، ب 16 ممّن يصحّ من الصوم، ح 1
[3] مستند الشيعة 10: 387
[4] البقرة: 184
[5] البقرة: 184
[6] الحدائق 13: 421
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست