responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 325
4- كبر السنّ:
يسقط وجوب الصوم عن الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام مطلقاً، سواء عجزا عنه بالكلّية أو كانا يطيقانه بمشقّة شديدة [1] ؛ نظراً إلى عموم دليل نفي الحرج [2] ، والروايات المستفيضة، كخبر محمّد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما» [3] . ونحوه غيره [4] .
وهناك كلام في وجوب الفدية عليهما وعدمه تفصيله في محلّه.
(انظر: فدية)
5- الإصابة بداء العطاش:
من به داء العطاش [5] يفطر في شهر رمضان، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة [6] ، وقد ادّعي عليه الإجماع [7] .
وأمّا لو غلبه العطش لا لمرض، فإن كان بحيث ينفي القدرة على الصيام أو يوجب خوف الهلاك يفطر ويقضي [8] ؛ لرواية المفضّل بن عمر، قال: قلت‌
[1] المقنع: 194. المقنعة: 351. الانتصار: 193. المبسوط 1: 386. المراسم: 97. الوسيلة: 150، 151. السرائر 1: 400. الشرائع 1: 210. القواعد 1: 380. الدروس 1: 291. المهذب البارع 2: 85. المسالك 2: 85، 86. المدارك 6: 293. الحدائق 13: 417. الرياض 5: 484. جواهر الكلام 17: 144. العروة الوثقى 3: 625. مستند العروة (الصوم) 2: 37
[2] وهو قوله تعالى:
«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ‌حَرَجٍ» . الحج: 78
[3] الوسائل 10: 209، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1
[4] انظر: الوسائل 10: 209، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم‌
[5] العطاش- بالضمّ-: داء يصيب الإنسان يشرب الماءفلا يروى. لسان العرب 9: 267
[6] المقنع: 194. المقنعة: 351. المبسوط 1: 386. المراسم: 97. المهذب 1: 196. الوسيلة: 150- 151. السرائر 1: 400. الشرائع 1: 210. التذكرة 6: 216. جامع المقاصد 3: 80. المسالك 2: 85. المدارك 6: 297. الحدائق 13: 421. الرياض 5: 488. مستند الشيعة 10: 386. جواهر الكلام 17: 144. العروة الوثقى 3: 626. مستمسك العروة 8: 447
[7] التذكرة 6: 216. الرياض 5: 488. جواهر الكلام 17: 144
[8] مستند الشيعة 10: 386
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست