اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال: «نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر»، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: «تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم» [1]
. وغيرها من الروايات الدالّة على أنّها إذا طمثت في حال الصوم ولو قرب الغروب أو عقيب الفجر وجب عليها الإفطار»
.
ويدلّ على بطلان صوم النفساء ووجوب إفطارها- أيضاً- بعض الروايات، كخبر عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال:
«تفطر وتقضي ذلك اليوم» [3]
.
ثمّ إنّ الفقهاء ذكروا أنّ ذات العادة تترك الصوم برؤية الدم في أيّامها إجماعاً [4]
.
قال المحقّق الحلّي: «وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في أيّامها، وهو مذهب أهل العلم؛ لأنّ المعتاد كالمتيقّن...» [5]
.
وأمّا المضطربة والمبتدأة فهل تترك الصوم بمجرّد الرؤية؟ فيه قولان:
الأوّل: الترك، وهو مختار الشيخ الطوسي حيث قال: «أوّل ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة» [6]
.
الثاني: عدم الترك، وهو مختار السيّد المرتضى حيث قال: «والجارية التي يبتدئ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمرّ لها ثلاثة أيّام» [7]
.
وقد اختاره المحقّق الحلّي؛ نظراً إلى أنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقّن المسقط، ولا يقين قبل استمراره ثلاثة [8]
.
وتمام البحث فيه في مصطلح (حيض). [1]
الوسائل 10: 228، ب 25 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1
[2] انظر: الوسائل 10: 227، ب 25 ممّن يصحّ منه الصوم
[3] الوسائل 10: 229، ب 26 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 1
[4] الشرائع 1: 29. التذكرة 1: 275
[5] المعتبر 1: 213
[6] المبسوط 1: 72
[7] نقله عنه في المعتبر 1: 213
[8] المعتبر 1: 213