responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 323
منها: رواية سماعة، قال: سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر «فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى‌ سَفَرٍ» [1] ؟ قال: «هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان» [2] .
ومنها: رواية ابن اذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام، أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ قال: « «بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى‌ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» [3] »، وقال:
«ذلك إليه هو أعلم‌ بنفسه» [4] .
ثمّ إنّه هل يعتبر حصول الظنّ بالضرر في المرض الموجب للإفطار أو أنّه يكفي مجرّد الاحتمال ولو لم يصل إلى مرتبة الظنّ؟
نسب إلى الأكثر القول بكفاية مجرّد احتمال الضرر بالصوم نظراً إلى تعليق الحكم بالإفطار على الخوف في كلامهم، بل قيل: لعلّه المراد من الظنّ في بعض العبارات [5] ، كما في عبارة المحقّق الحلّي حيث قال: «المريض مع ظنّ الضرر بالصوم يلزمه الإفطار سواء ظنّ ذلك لأمارة أو لتجربة أو لقول عارف... ولو صام لم يجز؛ لأنّه أتى بما لم يؤمر به بل بما نهي عنه فلا يكون مجزياً لما وجب عليه» [6] .
3- الحيض والنفاس:
إذا حصل للمرأة الحيض أو النفاس وجب الإفطار، حتى إذا حصل ذلك قبل الغروب- ولو بلحظة- أو انقطع بعد الفجر ولا يصحّ منها الصوم بحال [7] .
واستدلّ عليه بالروايات [8] :
منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد
[1] البقرة: 184
[2] الوسائل 10: 220، ب 20 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 4
[3] القيامة: 14
[4] الوسائل 10: 220، ب 20 ممّن يصحّ منه الصوم، ح 5
[5] جواهر الكلام 16: 346
[6] المعتبر 2: 714- 715
[7] المبسوط 1: 71. المهذب 1: 35، 36، 39. السرائر 1: 151. الشرائع 1: 197. القواعد 1: 382. جواهر الكلام 16: 332. مستمسك العروة 8: 404- 405
[8] المدارك 6: 143، 144. الحدائق 13: 168، 169
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست