responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 309
حباله، بل تبقى على الزوجية، وكان عليه القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما [1].
وتوقّف فيه العلّامة الحلّي والمحقّق الكركي [2].
(انظر: نكاح)
ب- حرمة وطئها مؤبّداً:
لا موضوع لهذا البحث على مبنى البينونة، وإنّما يبحث فيه بناءً على عدم بينونتها، فنقول: لا خلاف في حرمة وطئها قبل الاندمال، وإنّما وقع الخلاف بين الفقهاء في الحرمة بعد الاندمال والبلوغ على قولين:
القول الأوّل: الحرمة مؤبّداً، وهو المشهور [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4].
وبناءً على الحرمة فهل هي مقيّدة بالإفضاء أو أنّها تتحقّق بمجرّد الدخول؟
قال الشيخ بالثاني [5].
وصرّح المحقّق الحلّي بالأوّل، حيث قال: «إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصحّ» [6].
وقال الشهيد الثاني في المسالك: «ولم نقف على خبر واحد يدلّ على اشتراط التحريم بالإفضاء، ولكنّ الأصحاب قيّدوه بذلك» [7].
وقال العلّامة الحلّي: «التحريم منوط بالإفضاء، وإطلاق الشيخ في النهاية مشكل، والظاهر أنّ مراده ذلك» [8].
فحمل كلام الشيخ الطوسي على فرض تحقّق الإفضاء. والتفصيل في محلّه.

[1] المقنعة: 747. المبسوط 3: 584. السرائر 2: 531. الشرائع 2: 291. الجامع للشرائع: 428. المسالك 7: 68. كشف اللثام 7: 193. الرياض 10: 84. جواهر الكلام 29: 416. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 428. العروة الوثقى 5: 510، م 2. مستمسك العروة 14: 82. تحرير الوسيلة 2: 216، م 12. مباني العروة (النكاح) 1: 156
[2] المختلف 7: 66. جامع المقاصد 12: 332
[3] انظر: كشف اللثام 7: 193. العروة الوثقى 5: 510، م 2
[4] انظر: جواهر الكلام 29: 416
[5] النهاية: 453
[6] الشرائع 2: 291
[7] المسالك 7: 345
[8] المختلف 7: 66
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست