responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 310
القول الثاني: عدم الحرمة، وأنّه يحلّ وطؤها بعد الاندمال. اختاره القاضي ابن البرّاج، ويحيى بن سعيد في النزهة، والفاضل الأصفهاني، وقوّاه في الجواهر والعروة [1].
قال المحقّق النجفي: «الإنصاف... عدم خلوّه [/ القول بعدم الحرمة المؤبدة] عن القوّة؛ للعمومات، وخلوّ جميع النصوص المعتبرة مع التصريح في بعضها بالبقاء على الزوجيّة، كخبر بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل اقتضّ [2] جاريته- يعني امرأته- فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شي‌ء عليه» [3].
وصحيح حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟
فقال: «إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها، فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شي‌ء عليه» [4].
وغيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة المؤبّدة فيها التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام، بل لعلّ قوله عليه السلام: «أمسكها» في الخبرين ظاهر في ذلك أيضاً» [5].
وقال السيّد اليزدي: «الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة، وعدم حرمتها عليه أيضاً»، وإن احتاط قبل ذلك بالحرمة عليه لمجرّد الدخول وإن لم يفضها [6].
(انظر: نكاح)

[1] جواهر الفقه: 174. نزهة الناظر: 96. كشف اللثام 7: 193. جواهر الكلام 29: 417. العروة الوثقى 5: 510، 511، م 2. وانظر: مستمسك العروة 14: 82- 83. مباني العروة (النكاح) 1: 155- 158
[2] اقتضّ جاريته: أزال قِضّتها، أي بكارتها. انظر: المصباح المنير: 507
[3] الوسائل 20: 494، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 3، ومع اختلاف يسير
[4] الوسائل 20: 493، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 1، مع اختلاف يسير
[5] جواهر الكلام 29: 417
[6] العروة الوثقى 5: 510، م 2. وانظر: مستمسك العروة 14: 82. مباني العروة (النكاح) 1: 157
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست