responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 308
الثاني: جعل مسلك الحيض والغائط واحداً، وهو ظاهر يحيى بن سعيد [1].
وصرّح فخر المحقّقين بصدق اسم الإفضاء على كلّ واحد من المعنيين حقيقةً [2]. وهو مختار بعض المعاصرين.
قال السيّد اليزدي: «والإفضاء أعم من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل» [3].
وعلّله السيّد الخوئي بأنّ تفسير الإفضاء لم يرد في النصوص حتى تكون له حقيقة شرعية، فلابدّ من حمله على معناه اللغوي، وهو جعل الموضع واسعاً، وهو يتحقّق بكلّ من المعنيين [4].
ثانياً- الأحكام ومواطن البحث:
تترتّب على الإفضاء أحكام تختلف باختلاف الموارد، فالإفضاء قد يكون بسبب وطء الزوج، وقد يكون بسبب وطء الأجنبي، والزوجة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، فهنا صور:
1- إفضاء الصغيرة بوطء الزوج:
لا خلاف في حرمة وطء الزوجة التي لم تبلغ تسع سنين، سواء أدّى ذلك إلى الإفضاء أو لا [5].
وإذا أثم الزوج وعصى ودخل بها فأفضاها تترتّب عليه أحكام وقع الخلاف في بعضها والاتّفاق في بعضها الآخر، أهمّها ما يلي:
أ- إبانتها من الزوج:
اختاره بعض الفقهاء [6] قال الشيخ الطوسي: «إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطأها فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً» [7].
واختار كثير منهم عدم خروجها من‌
[1] الجامع للشرائع: 462
[2] الإيضاح 4: 703
[3] العروة الوثقى 5: 511، م 3. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 216، م 12. مباني العروة (النكاح) 1: 163
[4] انظر: مباني العروة (النكاح) 1: 163
[5] انظر: جواهر الكلام 29: 414
[6] النهاية: 453. الوسيلة: 292. وانظر: الإيضاح 3: 77- 78
[7] النهاية: 453
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست