responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 292
يتعلّق بالأعيان والأعمال ويؤدّي إلى إبطال الانتفاع بها عند العرف، وقد يكون فعلًا خارجياً يفضي إلى إبطال الانتفاع عند الشرع بمعنى أنّ المنظور فيه تعيّب العمل شرعاً وعدم ترتّب الأثر عليه، وقد يكون مبطلًا للانتفاع عند العقل كما لو ألقى المتاع في البحر أو سلّمه إلى ظالم بحيث لا يرجى عوده، فإنّ ذلك إتلاف على صاحبه وإفسادٌ عليه [1].
2- الإتلاف:
وهو بمعنى الإهلاك، وإتلاف الشي‌ء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة [2]. فالإفساد أعمّ من الإتلاف.
3- النقض:
وهو نكث ما احكم وحلّه، كنقض الحبل المبرم المفتول، ونقض البناء المحكم، وهو ضدّ الإبرام الذي هو الإحكام [3].
والإفساد أعم من النقض؛ لأنّ الأخير يقترب من الإبطال في المعنى، كما قد يلحق الإفساد ما لا استحكام فيه أيضاً.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للإفساد في الأبواب المختلفة من الفقه كالصلاة والصوم والحجّ والبيع والنكاح والأطعمة والحدود، ويبدو منهم أنّ الإفساد قد يكون تكوينياً كإفساد العبادة بقطعها والإفساد في الأرض وإفساد المبيع بالاختبار.
وقد يكون قانونياً كما في حالات إفساد المعاملات بالشرط الفاسد.
والإفساد الذي يساوق الإبطال تحدّث عنه الفقهاء على مستويات عدّة أهمّها إفساد العبادة، ونيّة إفساد العبادة، في الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة، متعرّضين فيه لقاعدة حرمة إبطال العبادة بين مثبتٍ ونافٍ، ومتحدثين أيضاً عن دور نية الإفساد في إبطال العمل.
وأيضاً عن إبطال المعاملات، وإبطال‌
[1] انظر: البيع (الخميني) 2: 461- 462
[2] انظر: القاموس المحيط 3: 178
[3] التحقيق في كلمات القرآن الكريم 12: 223
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست