responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 291
إفساد أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإفساد: من الفساد، وهو خلاف الصلاح [1].
ض‌ اصطلاحاً:
ويستعمله الفقهاء بمعنى الإبطال، كإفساد الصلاة والصوم بمعنى إبطالهما بالإخلال بالشرائط أو الأجزاء أو بالإتيان بالمنافي في الأثناء.
أو مجرّد إذهاب الثواب فقط لا البطلان الموجب للإعادة أو القضاء كما في العجب الذي يوجب الحرمان عن إعطاء الثواب [2].
وبمعنى سلب الانتفاع المقصود بالعين، كإفساد الماء إذا تغيّر بالنجاسة، كما جاء في رواية ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّاأن يتغيّر» [3].
وبمعنى إرهاب الناس وقطع الطريق عليهم وسلب الأمن، ويطلق على المفسِد بهذا المعنى عنوان المحارب، فيجري عليه حدّ المحارب، والظاهر أنّه يستعمل مع‌ القرينة، وهي الجار والمجرور.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإبطال:
وهو إفساد الشي‌ء وإزالته، سواء كان ذلك الشي‌ء حقّاً أو باطلًا [4]، قال سبحانه وتعالى: «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» [5].
إلّاأنّ الإفساد أعم من الإبطال [6]؛ لأنّ الإفساد قد يكون فعلًا خارجياً
[1] تهذيب اللغة 12: 369. لسان العرب 10: 261. القاموس المحيط 1: 614. مجمع البحرين 3: 1393
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 42
[3] الوسائل 1: 140، ب 3 من الماء المطلق، ح 10
[4] المفردات: 130. الكلّيات: 34
[5] الأنفال: 8
[6] انظر: المدارك 1: 55. الحبل المتين 1: 505. الحدائق 18: 293. معتمد العروة (الحج) 1: 194
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست