responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 273
أ- إفساد الزوجين حجّهما بالجماع، فلو جامع المحرم أمته أو زوجته عامداً عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- على ما نسب إلى المشهور [1] بل ادّعي الإجماع عليه [2]- أو قبل الوقوف بعرفة كما عليه آخرون [3]، فسد حجّه ويجب عليه المضيّ في فاسده وعليه الحج من قابل قضاءً عن هذه الحجّة سواء كانت حجّته فرضاً أو نفلًا [4]) وعليهما الافتراق، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع بأن لا يخلوان إلّاأن يكون معهما ثالث [5].
وقد ادّعي أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب [6].
واستدلّ عليه بجملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في المحرم يقع على أهله، فقال:
«يفرّق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه» [7].
ومرفوعة أبان بن عثمان عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا: «المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان [إلّا] وأن يكون معهما ثالث» [8].
وهل هذا الحكم على نحو الوجوب كما هو الظاهر الأوّلي من الروايات أو الاستحباب، وهل هو في خصوص حج القضاء أم يشمل الحجة الاولى؟ خلاف.
والتفصيل يطلب من محلّه.
(انظر: إحرام)

[1] الحدائق 15: 366
[2] الخلاف 2: 365، م 201
[3] المقنعة: 433. الكافي في الفقه: 203. المراسم: 118
[4] المبسوط 1: 455. السرائر 1: 548. الشرائع 1: 293- 294. القواعد 1: 468. المدارك 8: 408. الحدائق 15: 366. الرياض 7: 363. جواهر الكلام 20: 349
[5] المبسوط 1: 455. السرائر 1: 548. الشرائع 1: 294. القواعد 1: 469. المدارك 8: 410. الحدائق 15: 368. الرياض 7: 369. جواهر الكلام 20: 357
[6] المدارك 8: 410
[7] الوسائل 13: 111، ب 3 من كفّارات الاستمتاع، ح 5
[8] الوسائل 13: 111، ب 3 من كفّارات الاستمتاع، ح 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست