responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 272
منهما العدوّ حالة صلاة الاخرى، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين [1].
(انظر: صلاة الخوف)
5- الافتراق بين الشهود:
وهو استنطاق كلّ منهما مستقلّاً عن الآخر عند الشهادة بحيث لا يطّلع الآخر على ما يجيب به صاحبه.
والشهود على قسمين: تارة يكونون من العارفين الصلحاء المبعدين عن التهمة والسوء والخطأ ومن ذوي البصائر والأديان القويّة، واخرى غيرهم.
أمّا القسم الأوّل فيكره للحاكم أن يعنّتهم، بأن يفرّق بينهم ويكلّفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور؛ لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم وامتهان.
وأمّا القسم الثاني فينبغي أن يفرّقهم- كما ورد في خبر داود النبي ودانيال وكذا أمير المؤمنين عليه السلام- ويسئل كلّ واحد على حدة، متى شهد؟ وكيف شهد؟ وأين شهد؟
فإذا سمع ذلك منه يستدعي الآخر ويسأله كما سأل الأوّل، فإن اتّفقا على ذلك وإلّا سقطت الشهادة [2].
(انظر: شهادة، قضاء)
6- التفرقة بين الزوجين:
العلقة والرابطة الزوجية إذا حصلت لا يزيلها إلّاالطلاق من قبل الزوج أو من قبل الحاكم الشرعي في بعض الموارد الخاصّة، أو الفسخ من قبلهما أو أحدهما بالعيوب المسوّغة لها والمذكورة في محلّها من كتاب النكاح، لكن هناك بعض المواضع يفرّق فيها الشرع بين الزوجين، ويفصل بينهما أبداً أو إلى أمد معيّن، وتلك الموارد وإن كان محلّها مصطلح (تفريق) إلّا أنّه لا بأس بالإشارة هنا إلى بعضها إجمالًا:

[1] الشرائع 1: 129. الإرشاد 1: 273. الدروس 1: 214. الروضة 1: 362- 363. الذخيرة: 402. جواهر الكلام 14: 155- 168
[2] المبسوط 5: 458. السرائر 2: 174. القواعد 3: 442. المسالك 13: 416. جواهر الكلام 40: 128. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 88. القضاء (الگلبايگاني) 1: 229
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست