responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 274
ب- عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، فإن كان عالماً بتحريم ذلك فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، وإن لم يكن عالماً فرّق بينهما فإذا أحلّا أو أحلّ إن لم تكن هي محرمة جاز له العقد عليها [1].
ج- تزوّج المرأة في العدّة والدخول بها، فإنّه يفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
نعم، إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت باقي عدّتها، وحينئذٍ فيكون خاطباً من الخطّاب [2].
د- مظاهرة الزوج زوجته ولم يجد ما يكفّر به، فإنّه تحرم عليه مجامعتها ويفرّق بينهما، إلّاأن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها [3].
ه- قذف الرجل زوجته بما يجب فيه اللعان وكانت صمّاء أو خرساء، فإنّه يفرّق بينهما ولم يكن بينهما لعان.
وعلّل ذلك بأنّ اللعان إنّما يكون باللسان، والمفروض عدم إمكانه في موردها، ولم تحلّ له أبداً [4].
و- الدخول بالصغيرة قبل سنّ التاسعة، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً [5]، لكنّ المشهور حرمتها عليه أبداً مع الإفضاء [6].
ومرادهم بالتفريق هنا هو التفريق بالوطء دون البينونة، بل تبقى في حباله.
وغير ذلك من الموارد التي يكون تفصيلها في مصطلح (تفريق).
افتضاض‌ (انظر: بكارة)

[1] المنتهى 12: 205. مجمع الفائدة 6: 272. الحدائق 23: 602. مستند الشيعة 11: 365
[2] المسالك 7: 338. نهاية المرام 1: 169- 170. جواهر الكلام 29: 430
[3] جواهر الكلام 33: 160- 161
[4] المهذّب 2: 308. المسالك 10: 209. جواهر الكلام 34: 31
[5] انظر: النهاية: 453
[6] انظر: جواهر الكلام 29: 418. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 74. مباني العروة (النكاح) 1: 155
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست