responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 271
2- الافتراق في بيع الصرف قبل التقابض:
يشترط في الصرف زيادة على ما يشترط في مطلق البيع التقابض في المجلس قبل التفرّق، سواء تماثلا جنساً أو اختلفا، وسواء كانا معيّنين أو غير معيّنين بل موصوفين، فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع، ولو تفرّقا وقد تقابضا البعض خاصّة ولم يتقابضا الباقي بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه، ويكونان بالخيار في الباقي؛ لتبعّض الصفقة في حقّهما، ولا يبطل في الباقي المقبوض [1].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: صرف)
3- الافتراق في السلم قبل قبض الثمن:
لمّا كان من شرائط بيع السلم قبض الثمن في المجلس [2] فلابدّ وأن يكون القبض قبل الافتراق، فإن افترقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع [3]؛ لعدم حصول الشرط.
ولو قبض بعض الثمن في المجلس، ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي بطل السلم فيما لم يقبض كالصرف، وسقط بقسطه من المسلم فيه [4].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: سلف)
4- افتراق الطائفتين في صلاة الخوف:
الخوف في الحرب مع الكفّار مقتضٍ لنقص كيفيّة الصلاة وكمّيتها مع عدم التمكّن من إتمامها، فتقصّر الرباعيّة، فإذا صلّى المسلمون جماعة في حال الحرب مع الكفّار افترقوا على طائفتين، فيصلّي الإمام ركعة بإحدى الطائفتين وينتظر في الركعة الاخرى الطائفة الثانية فيصلّي بهم تلك الركعة.
ومن شرائطها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، تقاوم كلّ فرقة
[1] انظر: المبسوط 2: 25. المهذّب 1: 367. التذكرة 10: 413- 414. المختلف 5: 306. الدروس 3: 299. الحدائق 19: 277
[2] المبسوط 2: 116. الشرائع 2: 63. القواعد 2: 50. اللمعة: 116. جامع المقاصد 4: 227. جواهر الكلام 24: 289
[3] التذكرة 11: 335
[4] التذكرة 11: 336. جواهر الكلام 24: 291
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست