responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 270
يفترقا» [1]، وحيث علّق الشارع الحكم عليه ولم يبيّنه دلّ على حوالته فيه إلى عرف الناس كغيره [2].
ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد، افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي- ولو بمسمّاه- ارتفع الخيار، فلا تعتبر الخطوة [3].
ولذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال [4]. وذكر الخطوة في بعض العبارات [5] مبنيّ على الغالب في الخارج أو للتمثيل لأقلّ الافتراق، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما [6].
ثمّ إنّ القدر الثابت من الأخبار [7]) والظاهر من كلام الفقهاء- بل المصرّح به في عبارات جماعة- اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق [8]، فلا يتحقّق الافتراق بالإكراه عليه، فإنّه لا يسقط خيارهما حينئذٍ بالتفرّق. والقدر المتيقّن من ذلك ما إذا اكرها ومنعا من التخاير [9].
وأمّا إذا اكرها ولم يمنعا من التخاير، فهل يسقط الخيار بالافتراق أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: السقوط، ذهب إليه جماعة من الفقهاء [10].
الثاني: عدم السقوط، اختاره بعضهم، واستدلّ عليه بأنّ عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام [11].
(انظر: خيار)

[1] الوسائل 18: 5، ب 1 من الخيار، ح 1، 2
[2] التذكرة 11: 21
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 66
[4] حكاه في مفتاح الكرامة 4: 543. وانظر: التحرير 2: 283. جامع المقاصد 4: 284. المسالك 3: 196
[5] انظر: الخلاف 3: 21، م 26. المبسوط 2: 11. المهذّب 1: 357. الوسيلة: 238. السرائر 2: 246. الدروس 3: 265
[6] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 66- 67
[7] انظر: الوسائل 18: 8، ب 2 من الخيار
[8] الحدائق 19: 10- 11. مفتاح الكرامة 4: 541. الرياض 8: 180. مستند الشيعة 14: 370. جواهر الكلام 23: 9
[9] المبسوط 2: 13. الشرائع 2: 21. الدروس 3: 266
[10] القواعد 2: 64- 65. الدروس 3: 266. الروضة 3: 449. مفتاح الكرامة 4: 541. الرياض 8: 180
[11] مستند الشيعة 14: 370. وانظر: جواهر الكلام 23: 10
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست