responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 188
إغارة أوّلًا- التعريف:
الإغارة لغة: من الغور بمعنى الإسراع في العدْو، وبمعنى الهجوم على العدوّ بغتة والإيقاع بهم. يقال: أغار القوم، إذا أسرعوا في السير، وأغار على العدوّ، إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم وديارهم وأوقع بهم [1]. وأمّا إذا اخذت من مادّة (غير) فيكون المعنى: تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج، فيقال: أغار الرجل زوجته، إذا تزوّج عليها فغارت عليه [2].
وليس لدى الفقهاء معنى للإغارة غير المعنيين اللغويّين المتقدّمين.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التبييت:
وهو لغة: التدبير ليلًا، يقال: بيّت الأمر إذا دبّره ليلًا. وبيّت النيّة:
إذا عزم عليها ليلًا. وبيّت العدوّ: إذا قصد الإيقاع به ليلًا [3]. ويعبّر عن الإغارة بمعناها الأوّل المتقدّم بالتبييت أيضاً [4].
2- الهجوم:
وهو لغة: الدخول بغتة وعلى غفلة، وهجم البرد: أسرع دخوله، وهجمت الرجل: طردته، وهجّمته على القوم: جعلته يهجم عليهم [5]. فبين الهجوم والإغارة نحو ترادف.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الإغارة في موردين نشير إليهما إجمالًا فيما يلي:
أ- الإغارة على العدوّ:
صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز محاربة العدوّ إلّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام- وهي الشهادتان وما يتبعهما من اصول الدين وجميع شرائع الإسلام- وامتناعهم عن ذلك وعن إعطاء الجزية [6].
وعلّلوا ذلك بخبر السكوني عن الإمام‌
[1] المصباح المنير: 456
[2] انظر: تاج العروس 3: 458
[3] المصباح المنير: 68
[4] النهاية: 298. السرائر 2: 7. القواعد 1: 486. الروضة 2: 394. جواهر الكلام 21: 82
[5] المصباح المنير: 634
[6] القواعد 1: 484. جامع المقاصد 3: 381. المسالك 3: 23. جواهر الكلام 21: 51- 52
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست