responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 187
نجسة ذاتاً، ولا يمكن تطهيرها [1]، وحرام بيعها وشراؤها [2]، في مقابل المتنجسات التي يكون سبب تنجّسها هو تأثرها بأحد الأعيان النجسة، ويمكن تطهيرها ويجوز بيعها وشراؤها.
والأعيان النجسة كذلك هي: البول، والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان محرّم الأكل، والدم، والميتة، والمني من ذي النفس السائلة مطلقاً، والكلب، والخنزير، والخمر، والفقّاع، والكافر، وعرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلّالة، على خلاف في بعضها.
وتفصيل الكلام في كلّ واحد من ذلك يأتي في محلّه.
(انظر: نجاسة)
3- الأعيان بمعنى الإخوة فهم الأشقاء من أب واحد وامّ واحدة. فهم يتوارثون دون بني العلّات [3]، والمقصود أن يكون الإخوة من أب واحد وامّهاتهم شتّى.
(انظر: إرث)
ويبقى أن نشير أخيراً إلى أنّ مفرد الأعيان وهو العين ورد الحديث عنه في كتب الفقهاء في مواضع اخرى كما في حديثهم عن التجسّس والحرب، فإنّ العين هو الجاسوس، وكما في حديثهم عن العين الباصرة في باب النظر والنكاح، وفي باب القصاص والديات وغيرها، وكما في العين بمعنى إصلاح الميزان في أبواب المعاملات، تراجع في مصطلح (عين).
هذا، ويستخدم الفقهاء كلمة (أعيان) أيضاً في الشخصيات الشريفة العظيمة، لا سيما عند المتأخرين منهم، كقولهم:
(قال بعض الأعيان).
إغاثة (انظر: استغاثة)

[1] المعتبر 1: 451. العروة الوثقى 1: 119
[2] المختصر النافع: 140. القواعد 2: 6. الدروس 3: 11
[3] جواهر الكلام 39: 149
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست