responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 189
الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال: يا علي، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم اللَّه، لئن يهدي اللَّه عزّوجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي» [1].
وعليه فلا يجوز الإغارة على العدوّ ابتداءً.
نعم، تكره الإغارة على الكفّار ليلًا [2] حين محاربتهم؛ لرواية عباد ابن صهيب قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ما بيّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عدوّاً قطّ ليلًا» [3].
مضافاً إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم ممّن لا يجوز قتلهم.
ولو اضطرّ إلى ذلك زالت الكراهة [4]؛ لأنّ الغرض قتلهم فجاز التبييت؛ لأنّه أبلغ في احتياط المسلمين [5]. وعلى كلٍّ ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، لأنّه من أحكام السياسة التي ترجع إلى نظر الإمام عليه السلام والحاكم الإسلامي.
(انظر: جهاد)
ب- إغارة الزوج زوجته:
لا إشكال في أنّ للزوج أن يتزوّج باخرى وإن صار سبباً لإغارة الزوجة الاولى [6].
نعم، إذا أغار زوجته بمعنى القصد في أذيتها عبر تشكيكها في علاقاته العاطفية حرم من باب حرمة الأذية، وأمّا انزعاجها من دون ذلك فلا ضير فيه.
(انظر: نكاح)
ولو قصد من إغارتها بالزواج الثاني دفعها لتفدي نفسها، وقع كلام بينهم في صدق الإكراه على الخلع معه وعدمه، خاصّة مع إظهار الزوج قصده للزوجة [7].
بل المعروف بينهم أنّ إغارتها بهذا النحو تكفي لتحقق موجب الخلع لو حصلت الكراهة به [8].
(انظر: خلع)

[1] الوسائل 15: 43، ب 10 من جهاد العدوّ، ح 1
[2] النهاية: 298. السرائر 2: 21. الشرائع 1: 312. الدروس 2: 32. مجمع الفائدة 7: 454. الرياض 7: 511. جواهر الكلام 21: 82
[3] الوسائل 15: 63، ب 17 من جهاد العدوّ، ح 1
[4] المهذب 1: 303. السرائر 2: 7، 21. الشرائع 1: 312. الدروس 2: 32. جواهر الكلام 21: 82
[5] المنتهى 14: 89
[6] انظر: الشرائع 2: 340. القواعد 3: 96. المسالك 8: 372. جواهر الكلام 31: 220
[7] انظر: الحدائق 24: 641، و25: 602- 603. جواهر الكلام 31: 220، و33: 54
[8] الحدائق 25: 576- 580. جواهر الكلام 33: 41- 44
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست