responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 171
إعناف‌ أوّلًا- التعريف:
الإعناف لغة: ضدّ الرفق من عنف يعنف عنفاً بالضم، الشدّة والمشقّة. وأعنف الشي‌ء: أخذه بشدّة [1].
وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
ذكر الفقهاء للإعناف أحكاماً نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محلّه:
1- لا يجوز ممارسة العنف في حق الآخرين بما يفضي إلى أذيتهم أو إضرارهم أو إهانتهم أو ما أشبه ذلك، من عناوين محرّمة، سواء كان الطرف الآخر رحماً أو غيره، زوجةً أو زوجاً، أو غيرهم، ما لم يكن هناك موجب لذلك يعطي حقّاً في استخدام العنف، كالقصاص والحدود والجهاد والدفاع ونحوها من العناوين التي رخّص الشارع في الإعناف فيها.
وقد حثّت الكثير من الآيات والروايات على تعامل المؤمنين مع بعضهم في كل امورهم بالرفق دون القسوة والعنف، قال سبحانه وتعالى: «مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» [2]، والرحمة تستدعي عدم تداول العنف في علاقاتهم، سواء كان عنفاً جسدياً أم نفسياً.
بل ورد في‌ بعض النصوص والفتاوى ما يذمّ الإعناف والقسوة والخشونة حتى مع الحيوانات.
(انظر: إضرار، حيوان، ضرر)
2- يستحبّ في غسل الميّت أن يمسح بطنه مسحاً رقيقاً ولا يعنف به، بل يغسله غسلًا ناعماً [3].
(انظر: غسل الميت)

[1] انظر: النهاية (ابن الأثير) 3: 309. لسان العرب 9: 429. المصباح المنير: 432
[2] الفتح: 29
[3] النهاية: 34. المنتهى 7: 149
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست