responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 172
3- ينبغي للساعي- الذي بعثه الإمام لتحصيل الصدقات من أربابها- أن لا يدخل ملك الرعيّة دخول متسلّط عليه ولا عنف به [1].
(انظر: زكاة)
4- إذا أعنف مستأجر الدابة بها في السير وخرج عن العادة في تسييرها وضربها فهلكت كان ضامناً لقيمتها [2].
(انظر: إجارة)
5- يستحبّ أن لا يكون الحاكم جبّاراً متكبّراً، ولا يكون ضعيفاً مهيناً، بل ينبغي أن يكون قويّاً من غير عنف، وليناً من غير ضعف [3].
(انظر: قضاء، ولاية)
6- من اغتصب امرأة فرجها عنفاً يقتل، محصناً كان أو غير محصن [4].
(انظر: حدّ)
7- إذا أعنف الرجل على امرأته جماعاً- في قبل أو دبر- أو ضمّها إليه بعنف أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإنّه لايخرج عن‌ حالين:
إمّا أن يقصدا القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً فهما عامداه [5]، ويترتّب عليه آثار قتل العمد من القصاص والدية والكفارة.
وإمّا أن لا يكونا قاصدين القتل، بل قصد الفعل فقط مع عدم كون الفعل ممّا يقتل غالباً فالمشهور أنّ عليهما الدية [6]؛ وذلك لحصول تلف نفس معصومة من فعله فيكون مضموناً وليس قاصداً للقتل لأنّه الفرض فلا يكون عمداً، وأصل الفعل مقصود فيكون الخطأ في القصد خاصّة، وهو يقتضي كونه شبه عمد فتلزمه الدية في ماله [7].

[1] انظر: المقنعة: 255. التذكرة 5: 247. المدارك 5: 209
[2] المقنعة: 641
[3] انظر: المبسوط 5: 449. السرائر 2: 181. التحرير 5: 112. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 104
[4] انظر: السرائر 3: 438. المختلف 9: 146. جواهر الكلام 41: 315
[5] انظر: كشف اللثام 11: 247. الرياض 14: 203
[6] السرائر 3: 366. الشرائع 4: 249. القواعد 3: 651. الإيضاح 4: 657. اللمعة: 275. المسالك 15: 330. جواهر الكلام 43: 53. تحرير الوسيلة 2: 505، م 8. مباني تكملة المنهاج 2: 224- 225
[7] المسالك 15: 330
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست