responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 170
1- إعنات القاضي الشهود ذوي البصائر:
يكره للحاكم أن يعنت الشهود- أي يدخل عليهم المشقة- إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القويّة، مثل أن يفرّق بينهم، ويكلّفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضية التي شهدوا بها، ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور؛ لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم وامتهان، وإن كان لا يصل إلى حدّ الحرمة [1].
نعم، يستحبّ ذلك في موضع الريبة ولو لضعف بصيرة الشاهد وذهنه؛ للاستظهار [2])، كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام، ومن قبله دانيال عليه السلام [3].
والمعيار في ذلك ما تستدعيه ضرورة العمل القضائي، فإن لم تكن هناك مبررات للتشديد على الشهود كان اعناتهم مرجوحاً، بل قد يكون حراماً لو تعنون بعنوان محرّم كأذية الإنسان المؤمن، وأمّا إذا استدعت العملية القضائية ذلك جاز للقاضي التشديد عليهم بما تتطلبه مصلحة الوصول إلى الحقيقة وحرصاً أن لا يتهم أحد بما لم يفعل.
(انظر: قضاء)
2- كراهة السؤال على طريق الإعنات:
قد يستفاد من بعض الأخبار كراهة إعنات العالم بكثرة سؤاله، قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «من حق العالم ألّا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا تضع له غامضات المسائل، ولا تلحّ عليه إذا كسل...» [4].
وقد علّله بعضهم بأنّ ذلك قد يؤذيه ويؤلمه [5].
نعم، إذا لم يمانع العالم في ذلك فلا بأس بالإلحاح عليه [6]، وربما ينعدم عنوان الإعنات حينئذٍ.

[1] الشرائع 4: 77- 78. القواعد 3: 442. المسالك 13: 416. مجمع الفائدة 12: 48. كفاية الأحكام 2: 677. كشف اللثام 10: 108. مستند الشيعة 17: 131. جواهر الكلام‌ 40: 128
[2] الشرائع 4: 78. مجمع الفائدة 12: 48. كشف اللثام 10: 108
[3] الوسائل 27: 278، ب 19 من كيفية الحكم، ح 1
[4] شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 19: 232
[5] شرح اصول الكافي 2: 83
[6] شرح اصول الكافي 2: 83
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست