responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 99
الأردبيلي [1]، وبه صرّح السيّد الخوئي [2].
واستدلّ له بصحيحتي ابن مسلم والحلبي المتقدّمتين وبغيرهما من الروايات:
منها: صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر...» [3].
ومنها: ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته، أيحلّ أكله؟ قال: «إذا كان محبوساً فكله، فلا بأس» [4].
بدعوى ترجيح هذه الروايات على روايات الحرمة؛ لموافقتها عموم الكتاب [5].
4- اشتباه السمك الميّت بالحيّ في الشبكة أو الحظيرة:
لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض السمك ميتاً فيها، ثمّ اشتبه عليه بحيث لا يميّز الميّت، فالمشهور حرمة الجميع [6].
قال المحقّق النجفي: «يحرم الجميع تغليباً للحرمة؛ لقاعدة المقدّمة المؤيّدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري المتقدّم سابقاً، وللمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّه:
«ما اجتمع الحلال والحرام إلّاوغلب الحرام الحلال» [7] التي هي أرجح من تلك المعتبرة [8] بالاعتضاد بالشهرة» [9].

[1] مجمع الفائدة 11: 140، وفيه: «ويحتمل الحلّ بناءً على عموم الأخبار الصحيحة».
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 333، م 1625، قال: «إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثمّ أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كلّه أو بعضه، فالظاهر حلّيته».
[3] الوسائل 24: 85، ب 35 من الذبائح، ح 4.
[4] الوسائل 24: 85- 86، ب 35 من الذبائح، ح 6.
[5] كقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ». المائدة: 96.
[6] الوسيلة: 355. التحرير 4: 637. الإيضاح 4: 141. اللمعة: 233. الرياض 12: 144.
[7] المستدرك 13: 68، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 5.
[8] الدالّة على أنّه لو اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه. انظر: الوسائل 17: 87، ب 4 ممّا يكتسب به، و25: 117، ب 61 من الأطعمة المباحة.
[9] جواهر الكلام 36: 172.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست