responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 98
وتدلّ عليه بعض الروايات، كصحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي المتقدّمة ورواية زيد الشحّام [1].
3- ما يموت في شبكة الصائد أو حظيرته:
اختلف الفقهاء فيما يموت من السمك في شبكة الصائد لو كانت في الماء أو في حظيرته على قولين:
الأوّل: الحرمة، ذهب إليه جماعة [2]، ونسبه المحقّق النجفي إلى الشهرة العظيمة [3].
ويستدلّ له [4] بالعمومات الدالّة على حرمة الميتة [5]، وبما دلّ على أنّ المدار في تذكية السمك على الأخذ والموت خارج الماء [6]، مضافاً إلى الأخبار الدالّة على حرمة ما يموت من السمك في الماء:
منها: صحيحة أبي أيّوب: أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة، فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت، أتؤكل؟ فقال: «لا» [7].
ومنها: ما عن عبد المؤمن، قال: أمرت رجلًا أن يسأل لي أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء، ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ، فقال: «ما مات فلا تأكله، فإنّه مات فيما كان فيه حياته» [8].
لكن في قبال ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل نصب شبكة في الماء، ثمّ رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك، فيموتّن، فقال: «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها» [9].
وكذا صحيحة الحلبي، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال: «لا بأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها» [10].
لكنّهما- مع قصورهما عن معارضة أدلّة الحرمة المعتضدة بالشهرة- غير صريحتين في الموت في الماء؛ لاحتمال كون الحضيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدّاً وجزراً، فيكون موت السمك بعد الجزر، وصيرورته في الآلة المقتضية لملك الصائد باعتبار كونها ممّا عملته يده، ولعلّ في التعليل بذلك في صحيحة ابن مسلم إشعار بما ذكر [11].
القول الثاني: الحلّية، حكي عن العماني [12]، ونفى عنه البعد السبزواري والسيّد الگلبايگاني [13]، ومال إليه المحقّق‌
[1] الوسائل 24: 143، ب 13 من الأطعمة المحرّمة، ح 1، 2.
[2] النهاية: 578. الوسيلة: 355. السرائر 3: 90. الشرائع 3: 218. كشف اللثام 9: 250. الرياض 12: 144. مستند الشيعة 15: 69. المنهاج (الحكيم) 2: 354، م 5، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 15. جامع المدارك 5: 141. تحرير الوسيلة 2: 127، م 27.
[3] جواهر الكلام 36: 170.
[4] انظر: مستند الشيعة 15: 69.
[5] انظر: الوسائل 24: 99، ب 1 من الأطعمة المحرّمة.
[6] الوسائل 24: 75، ب 31 من الذبائح، ح 8، 81، وب 34 من الذبائح، ح 1.
[7] الوسائل 24: 79، ب 33 من الذبائح، ح 1.
[8] الوسائل 24: 83، ب 35 من الذبائح، ح 1.
[9] الوسائل 24: 83، ب 35 من الذبائح، ح 2.
[10] الوسائل 24: 84، ب 35 من الذبائح، ح 3.
[11] جواهر الكلام 36: 170.
[12] حكاه عنه في المختلف 8: 285.
[13] كفاية الأحكام 2: 592. مجمع المسائل (الگلبايگاني) 2: 314.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست