responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 97
2- حكم السمك الطافي:
المشهور بين الفقهاء حرمة ما يطفو من السمك على وجه الماء، سواء مات بسبب- كضرب العلق أو حرارة الماء- أو بغير سبب [1].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة في تحريم الميتة [2]- الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً، فقال:
«لا تأكله» [3].
ومنها: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ولا يؤكل الطافي من السمك» [4].
وألحق جماعة من الفقهاء ما يلقيه البحر ميتاً أو ما يموت لنضب الماء عنه بالطافي [5].

[1] انظر: المقنع: 423. المبسوط 4: 672. الشرائع 3: 217- 218. التحرير 4: 637. القواعد 3: 325. الدروس 3: 8. المسالك 12: 19. المنهاج (الحكيم) 2: 367، م 1. تحرير الوسيلة 2: 127، م 29. المنهاج (الخوئي) 2: 334، م 1628.
[2] انظر: الوسائل 24: 99، ب 1 من الأطعمة المحرّمة.
[3] الوسائل 24: 143، ب 13 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[4] الوسائل 24: 143، ب 13 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[5] القواعد 3: 325. الإيضاح 4: 146. جواهر الكلام 36: 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست