responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 95
وقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ» [1]، بناءً على تبادر السمك منه خاصة، أو لأنّ عمومه الظاهر من اللفظ يستلزم حلّ كثير من حيوانات البحر المحرّمة بالإجماع والكتاب والسنّة؛ لاشتماله على الضرر أو الخباثة، فلا يمكن الأخذ به لخروج أكثر أفراده الموجب لخروجه عن الحجّية، فيحمل على المعهود المتعارف من صيده وليس إلّاالسمك [2].
ومن الروايات صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك» [3].
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال:
«كُلْ ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله» [4].
والمستفاد من هاتين الصحيحتين وغيرهما من الروايات المستفيضة الاخرى حلّية ما له قشر من السمك [5].
وعدّ من السمك المحلّل الطبراني، والإبلامي، والربيثا، والطمر، والإربيان، وغيرها ممّا له فلس [6]؛ لما ورد في أنّ الميزان في تحليلها كونها ذات فلس [7].
وأمّا ما لا فلس له فالمشهور حرمته، كالجرّي، والمارماهي، والزهو، والزمّار [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9].
ويدلّ عليه الروايات المستفيضة، بل‌
[1] المائدة: 96.
[2] انظر: الرياض 12: 135- 136.
[3] الوسائل 24: 128، ب 8 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[4] الوسائل 24: 127، ب 8 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[5] انظر: الوسائل 24: 127، 130، ب 8، 9 من الأطعمة المحرّمة.
[6] انظر: جواهر الكلام 36: 250- 251.
[7] المنهاج (الحكيم) 2: 368، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 6، قال: «ذكر الطمر والطبراني والإبلامي متابعة لبعض الروايات وإن كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة، ولا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم، ويقال: إنّ الطبراني من السمك الشانق. والطمر: سمك أحمر. والإبلامي: سمك أسود، وأنّ لها جميعاً فلساً، وعلى أيّ حال، فالميزان كونها ذات فلس». وانظر: الوسائل 24: 129- 130، ب 8 من الأطعمة المحرّمة، ح 9، و139، ب 12.
[8] الانتصار: 400. المبسوط 4: 671. السرائر 3: 98- 99. القواعد 3: 324. الدروس 3: 7. الرياض 12: 138، 142. مستند الشيعة 15: 62- 66.
[9] السرائر 3: 99.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست