responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 94
الفقهاء إلى عدم حلّيته [1] مدّعياً عليه بعضهم الإجماع [2]، بينما نفى عنه الخلاف آخرون [3].
ويدلّ على عدم الحلّية صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام... قال:
وسألته عن الدبا من الجراد، أيؤكل؟ قال:
«لا، حتّى يستقلّ بالطيران» [4].
ونحوها في الدلالة على الحرمة موثّقة عمّار الساباطي معلّلًا تحريم الأكل بكونها من المسوخ [5].
2- الحيوان البحري:
وهو كلّ ما يعيش في الماء لا خصوص البحر، فيشمل ما يعيش في النهر أيضاً [6]، كالسمك وغيره، وتفصيل الكلام فيه كالتالي:
أ- السمك:
1- ما يؤكل وما لا يؤكل من السمك:
لا خلاف بين المسلمين [7] في حلّية ما له فلس وقشر من السمك، سواء بقي عليه- كالشبّوط والبياح- أو لم يبق عليه [8]، ونقل بعضهم دعوى الإجماع عليه [9]، بل في الجواهر: «لعلّه من ضروري الدين» [10].
ويستدلّ له بعموم الآيات والروايات [11]:
فمن الآيات قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً» [12]،
[1] النهاية: 582. السرائر 3: 96. الشرائع 3: 208. القواعد 3: 324. الدروس 2: 410. المسالك 11: 509. مستند الشيعة 15: 100. المنهاج (الحكيم) 2: 356، م 13. تحرير الوسيلة 2: 128، م 33.
[2] الغنية: 397- 398. كشف اللثام 9: 243. الرياض 12: 128.
[3] كفاية الأحكام 2: 592. جامع المدارك 5: 134.
[4] الوسائل 24: 87، ب 37 من الذبائح، ح 1.
[5] الوسائل 24: 89، ب 37 من الذبائح، ح 7.
[6] لسان العرب 1: 324.
[7] المسالك 12: 10.
[8] النهاية: 576. السرائر 3: 98، 99. الشرائع 3: 217. التحرير 4: 636. الدروس 3: 7. المسالك 12: 10. كشف اللثام 9: 245. الرياض 12: 135- 136. مستند الشيعة 15: 59، 62. المنهاج (الحكيم) 2: 367، م 1. جامع المدارك 5: 136. تحرير الوسيلة 2: 137، م 1، 2. المنهاج (الخوئي) 2: 344، م 1678.
[9] الغنية: 397- 398. مجمع الفائدة 11: 187.
[10] جواهر الكلام 36: 243.
[11] الخلاف 6: 29، 31، م 31. كفاية الأحكام 2: 596. الرياض 12: 136.
[12] النحل: 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست