والجرّيث [1]، والضبّ [2]، والوطواط [3]، والدعموص [4]، والعقرب، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة» [5]، ثمّ ذكر أسباب مسخها.
ومنها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... وحرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعاً» [6]، إلى غير ذلك من الروايات [7].
وأمّا الجراد فلمّا كان له حكم خاصّ أفردنا له بحثاً على حدة.
ج- الجراد:
وهو ممّا يؤكل، وذكاته إثبات اليد عليه حيّاً، فإذا صيد مباشرة أو بالآلة حصلت ذكاته، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاستقبال والإسلام.
قال المحقّق النجفي: «الكلام في تذكية الجراد كالكلام في السمك حتّى في عدم اعتبار التسمية والاستقبال، وأنّه لا يشترط في آخذه الإسلام» [8].
وتدلّ عليه رواية عليّ بن جعفر عليهما السلام، قال: وسألته عن الجراد يصيده، فيموت بعد أن يصيده، أيؤكل؟ قال:
«لا بأس» [9].
نعم، يحرم أكله إذا مات قبل أخذه بلا إشكال [10]، بل لا خلاف فيه [11].
وأمّا الدبا من الجراد، وهو الذي لا يستقلّ بالطيران، فقد ذهب كثير من
[1] الجرّيث: ضرب من السمك، قلّ من يأكله. العين 6: 98. [2] الضبّ: دابّة تشبه الحِرْذَون، وهي أنواع، فمنها ما هو على قدر الحرذون، ومنها أكبر منه، ومنها دون العنز. المصباح المنير: 357. والحرذون: دويّبة تشبه الحرباء، موشّاة بألوان ونقط. المصباح المنير: 128. [3] الوطواط: الخفّاش، ويقال: إنّه الخطّاف. الصحاح 3: 1168. [4] الدعموص: دويبة تغوص في الماء. الصحاح 3: 1040. [5] الوسائل 24: 110، ب 2 من الأطعمة المحرّمة، ح 13. [6] الوسائل 24: 105، ب 2 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. [7] انظر: الوسائل 24: 104، ب 2 من الأطعمة المحرّمة. [8] جواهر الكلام 36: 176. [9] الوسائل 24: 87، ب 37 من الذبائح، ح 2. [10] النهاية: 582. السرائر 3: 96. الشرائع 3: 208. القواعد 3: 324. الدروس 2: 409. كشف اللثام 9: 243. الرياض 12: 127- 128. المنهاج (الحكيم) 2: 356، م 12، 14، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 17. تحرير الوسيلة 2: 128، م 31. [11] جواهر الكلام 36: 178.